الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العقود) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٠٢ - الأحكام
إلّا أن التدليس لا ينحصر اليوم في عمل الماشطة، بل هناك مجالاتكثيرة للتدليس المحرم في العقود والمعاملات اليوم، وإليك بعضالمصاديق والأمثلة:
١- التدليس في منشأ البضاعة كأن يعرض بضاعة مصنوعة في بلدمعين على أنها مصنوعة في بلد آخر.
٢- التدليس في العلامات التجارية، كأن يستخدم الفرد أو المصنععلامة تجارية معروفة ومرغوبة لتسويق بضاعته التي لولا إنتحالهاللعلامة المعنية لما أقبل عليها المشتري.
٣- التدليس في كتابة مكوِّنات المنتج ومقاديرها، فإذا كانت مادةغذائية معينة- مثلًا- تدخل في مكوِّناتها خامات غير مرغوبةكالألوان الصناعية أو المواد الحافظة المضرّة، فيكتب عليها أنه خاليةمن ذلك، أو يذكر في المكوِّنات بعض المواد دون بعضها الآخر ممايؤدي إلى تضليل المشتري، وهكذا كل ما يغطي على حقيقة مكوِّناتالمنتوج.
٤- التدليس في تواريخ الإنتاج والانتهاء، ككتابة تواريخ غيرحقيقية، أو تغيير تاريخ الانتهاء المنقضي بتاريخ جديد، وهكذا كلتغيير في التاريخ يؤدي إلى تضليل المشتري.
٥- التدليس في نوعية المنتوجات، فلو كانت بضاعة ما مقسّمة منحيث النوعية إلى درجات: ممتازة، ومتوسطة، وعادية- مثلًافيعرض ذات النوعية العادية على أنها من النوعية الممتازة.
٦- لا فرق في كل ما ذكر من مصاديق الغش والتدليس بين أن