الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العقود) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٩ - السنة الشريفة
رزقه الحلال وحوسب عليه يوم القيامة
[١]".
٢- وروي عن الإمام الصادقعليه السلام أنه قال في رجل عنده بيع، فسعَّره سعراً معلوماً، فمن سكت عنه ممن يشتري منه باعه بذلكالسعر، ومن ماكسه وأبى أن يبتاع منه زاده، قال الإمام:"
لو كان يزيدالرجلين لم يكن بذلك بأس، فأما أن يفعله بمن أبى عليه وكايسه، ويمنعه من لم يفعل، فلا يعجبني إلّا أن يبيعه بيعاً واحداً
[٢]".
٣- وقالعليه السلام:"
أيّما مسلم أقال مسلماً بيع ندامة، أقاله اللَّه عز وجلعثرته يوم القيامة
[٣]".
٤- وقال رسول اللَّهصلى الله عليه وآله وسلم:"
غفر اللَّه لرجل كان قبلكم؛ كان سهلًاإذا باع، سهلًا إذا اشترى، سهلًا إذا قضى، سهلًا إذا استقضى
[٤]".
٥- قال الإمام الصادقعليه السلام:"
مر أمير المؤمنين عليعليه السلام على جاريةقد اشترت لحماً من قصاب وهي تقول: زدني. فقال أمير المؤمنين عليعليه السلام:" زدها فإنه أعظم للبركة
[٥]".
٦- وقالعليه السلام:"
لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان
[٦]".
٧- وروى أبو عبد اللَّه الصادقعليه السلام في حديث أن رسول اللَّهصلى الله عليه وآله وسلم
[١] وسائل الشيعة، ج ١٢، كتاب التجارة، أبواب مقدماتها، باب ١٢، ص ٢٧، ح ١.
[٢] المصدر، أبواب آداب التجارة، باب ١١، ص ٢٩٥، ح ١.
[٣] المصدر، الباب ٣، ص ٢٨٧، ح ٤.
[٤] المصدر، الباب ٤٢، ص ٣٣٢، ح ٣.
[٥] المصدر، الباب ٧، ص ٢٩٠، ح ١.
[٦] المصدر، ص ٢٩١، ج ٣.