الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العقود) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٨٣ - ٤ - الملكية
٢- الحلية.
فلا يجوز العقد على الحرام، كالأموال المغصوبة، والمسروقة، أوالأموال المصادرة بواسطة محاكم غير شرعية، كما لا يجوز التعاقد علىالمسكرات والمخدرات والأصنام والعملات المزيفة وما شابه لأنها منمصاديق المال الحرام، وكذلك كل ما يحصل عليه الإنسان عن طريقالتحاكم إلى حكام الجور.
" وهناك موارد كثيرة لا يصح التعاقد عليها لأنها تفقد إما شرطالمالية أو الحلية، نذكرها في فصل المكاسب المحرمة إن شاء اللَّه تعالى".
٣- الإطلاق.
أي أن لا تكون هناك موانع تمنعه من التصرف في ماله، وتجعله غيرقادر على التسليم" سواء الثمن أو البضاعة".
فلا يصح التعامل على الوقف والرهن إذ السلطة عليهما ليستمطلقة بل محدودة بحدود شرعية.
٤- الملكية.
فلا يصح التعاقد على ما لا يملكه الإنسان، كالطير في الهواء، أوالسمك في البحر، أو المعدن في باطن الأرض أو في قيعان المحيطات، أوالماء في الغيوم، قبل حيازة كل ذلك وامتلاكه.
هذه الشروط الأربعة هي الأخرى عامة تشمل كل أبواب العقود و المعاملات بلا استثناء.