الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العقود) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١١١ - الأحكام
الزَّفَن، والمزمار، وعن الكوبات والكَبَرات
[١]".
٦- وقال الإمام الصادقعليه السلام:"
ضرب العيدان ينبت النفاق فيالقلب كما ينبت الماء الخضرة
[٢]".
الأحكام:
١- الغناء وما يلحق به من الموسيقى واستخدام آلات الطرب محرمبكل أنواعه، حتى لو كان التغنّي بألفاظ القرآن، أو كلمات الدعاء، أوالاشعار المشتملة على الأمور الإيجابية المحلّلة بذاتها.
٢- ويحرم التكسّب بالغناء بأي شكل من الأشكال، من أخذالأجرة على أدائه، وصنع وبيع آلاته، وأخذ الأجرة عليها وسائرالعقود التي يقع الغناء محلًا لها.
٣- كذلك تحرم الأشرطة الصوتية والتصويرية والأقراص الممغنطة التي تحتوي على الغناء، تحرم تداولًا، وإنتاجاً، وبيعاً، وشراءً، و أجرة، وكل أنواع التعاقد عليها.
٤- المشهور: إستثناء غناء المغنيات في الأعراس النسائية بشرطأن لا يتخلله محرم آخر كاختلاط الرجال بالنساء، أو القول المحرم، أوما شاكل ذلك. ولكن الأحوط تركه أيضاً.
٥- العرف هو المعيار للتمييز بين الغناء وغيره إذا اشتبه عليناالأمر.
[١] المصدر، الباب ١٠٠، ص ٢٣٣، ح ٦." الزفن: الرقص، والمزمار: الآلة التي يُزمَّر فيها غناءً، والكوبة: الطبل الصغير المخصَّر، والكَبَر: الطبل".
[٢] المصدر، ح ٣.