الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العقود)
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
تمهید
٥ ص
(٣)
أقسام المكاسب
٨ ص
(٤)
ولاية العدل وولاية الجور
٨ ص
(٥)
التجارة بين الحلال والحرام
٩ ص
(٦)
الإجارة بين الحلال والحرام
١٠ ص
(٧)
الصناعة بين الحلال والحرام
١٢ ص
(٨)
تأملات في الحديث
١٤ ص
(٩)
الموظفون
١٥ ص
(١٠)
التجارات
١٦ ص
(١١)
الإجارات أو بيع الخدمات
١٧ ص
(١٢)
الصناعات
١٨ ص
(١٣)
1 - أحكام عامة في اكتساب الرزق
٢٣ ص
(١٤)
القرآن الكريم
٢٣ ص
(١٥)
هدى من الآية
٢٣ ص
(١٦)
هدى من الآية
٢٤ ص
(١٧)
السنة الشريفة
٢٥ ص
(١٨)
2 - المستحبات في اكتساب الرزق
٢٨ ص
(١٩)
السنة الشريفة
٢٨ ص
(٢٠)
الأحكام
٣٠ ص
(٢١)
3 - المكروهات في اكتساب الرزق
٣٢ ص
(٢٢)
القرآن الكريم
٣٢ ص
(٢٣)
هدى من الآية
٣٢ ص
(٢٤)
هدى من الآية
٣٣ ص
(٢٥)
هدى من الآية
٣٤ ص
(٢٦)
السنة الشريفة
٣٤ ص
(٢٧)
الأحكام
٣٥ ص
(٢٨)
4 - الحلال والحرام في الأنشطة الإقتصادية
٣٧ ص
(٢٩)
القرآن الكريم
٣٧ ص
(٣٠)
هدى من الآيات
٣٧ ص
(٣١)
هدى من الآيات
٣٩ ص
(٣٢)
هدى من الآيات
٣٩ ص
(٣٣)
السنة الشريفة
٤٠ ص
(٣٤)
الأحكام
٤٢ ص
(٣٥)
5 - التجارة عن تراض
٤٥ ص
(٣٦)
القرآن الكريم
٤٥ ص
(٣٧)
هدى من الآية
٤٥ ص
(٣٨)
السنة الشريفة
٤٦ ص
(٣٩)
تمهيد
٤٨ ص
(٤٠)
الأحكام
٤٩ ص
(٤١)
تمهيد
٥٩ ص
(٤٢)
الأحكام
٦١ ص
(٤٣)
مظهر العقد
٦٢ ص
(٤٤)
جوهر العقد
٦٣ ص
(٤٥)
1 - شروط الصيغة في العقود
٦٥ ص
(٤٦)
السنة الشريفة
٦٥ ص
(٤٧)
الأحكام
٦٥ ص
(٤٨)
2 - حدود العقد
٧٠ ص
(٤٩)
حرمة الربا - كأبرز نموذج
٧٠ ص
(٥٠)
القرآن الكريم
٧٠ ص
(٥١)
هدى من الآيات
٧١ ص
(٥٢)
السنة الشريفة
٧٢ ص
(٥٣)
الأحكام
٧٤ ص
(٥٤)
3 - أهلية المتعاقدين
٧٦ ص
(٥٥)
القرآن الكريم
٧٦ ص
(٥٦)
هدى من الآيات
٧٦ ص
(٥٧)
السنة الشريفة
٧٧ ص
(٥٨)
الأحكام
٧٨ ص
(٥٩)
1 - البلوغ
٧٨ ص
(٦٠)
2 - العقل
٧٨ ص
(٦١)
3 - حرية الإرادة
٧٨ ص
(٦٢)
4 - حق التصرف
٧٩ ص
(٦٣)
4 - محل العقد أو شروط العوضين
٨١ ص
(٦٤)
القرآن الكريم
٨١ ص
(٦٥)
السنة الشريفة
٨١ ص
(٦٦)
الأحكام
٨٢ ص
(٦٧)
1 - المالية
٨٢ ص
(٦٨)
2 - الحلية
٨٣ ص
(٦٩)
3 - الإطلاق
٨٣ ص
(٧٠)
4 - الملكية
٨٣ ص
(٧١)
5 - عقد الفضولي
٨٤ ص
(٧٢)
السنة الشريفة
٨٤ ص
(٧٣)
تمهيد
٨٥ ص
(٧٤)
الأحكام
٨٦ ص
(٧٥)
وإليك هنا بعض الأحكام
٨٧ ص
(٧٦)
المتفضل و المتطفل
٨٨ ص
(٧٧)
1 - احكام عامة
٩٢ ص
(٧٨)
القرآن الكريم
٩٢ ص
(٧٩)
السنة الشريفة
٩٢ ص
(٨٠)
الأحكام
٩٣ ص
(٨١)
2 - التعاقد على الأعيان النجسة
٩٥ ص
(٨٢)
القرآن الكريم
٩٥ ص
(٨٣)
السنة الشريفة
٩٥ ص
(٨٤)
الأحكام
٩٦ ص
(٨٥)
1 - المسكرات
٩٦ ص
(٨٦)
2 - الميتة
٩٧ ص
(٨٧)
3 - الكلب
٩٧ ص
(٨٨)
4 - الخنزير
٩٧ ص
(٨٩)
5 - سائر الأعيان النجسة
٩٨ ص
(٩٠)
فروع
٩٨ ص
(٩١)
3 - الغش والتدليس
١٠٠ ص
(٩٢)
القرآن الكريم
١٠٠ ص
(٩٣)
السنة الشريفة
١٠٠ ص
(٩٤)
الأحكام
١٠١ ص
(٩٥)
4 - القمار والرهان
١٠٤ ص
(٩٦)
القرآن الكريم
١٠٤ ص
(٩٧)
السنة الشريفة
١٠٤ ص
(٩٨)
الأحكام
١٠٦ ص
(٩٩)
5 - الغناء والموسيقى
١٠٨ ص
(١٠٠)
القرآن الكريم
١٠٨ ص
(١٠١)
هدى من الآيات
١٠٨ ص
(١٠٢)
السنة الشريفة
١١٠ ص
(١٠٣)
الأحكام
١١١ ص
(١٠٤)
6 - بيع الأسلحة للعدو
١١٢ ص
(١٠٥)
القرآن الكريم
١١٢ ص
(١٠٦)
هدى من الآية
١١٢ ص
(١٠٧)
السنة الشريفة
١١٢ ص
(١٠٨)
الأحكام
١١٤ ص
(١٠٩)
7 - الاكتساب بسائر المحرمات
١١٦ ص
(١١٠)
القرآن الكريم
١١٦ ص
(١١١)
السنة الشريفة
١١٧ ص
(١١٢)
الأحكام
١١٩ ص
(١١٣)
آلات الحرام
١١٩ ص
(١١٤)
الإعانة على الحرام
١١٩ ص
(١١٥)
النقود المزيفة
١٢٠ ص
(١١٦)
ما لا ينفع
١٢٠ ص
(١١٧)
كتب الضلال
١٢٠ ص
(١١٨)
المجسمات والصور
١٢٠ ص
(١١٩)
السحر
١٢١ ص
(١٢٠)
الرشوة
١٢١ ص
(١٢١)
1 - الإحتكار
١٢٦ ص
(١٢٢)
السنة الشريفة
١٢٦ ص
(١٢٣)
الأحكام
١٢٧ ص
(١٢٤)
2 - الخيارات أو حق الفسخ
١٢٩ ص
(١٢٥)
السنة الشريفة
١٢٩ ص
(١٢٦)
تمهيد
١٣١ ص
(١٢٧)
الأحكام
١٣٢ ص
(١٢٨)
فروع خيار العيب
١٣٦ ص
(١٢٩)
3 - الإقالة
١٣٨ ص
(١٣٠)
السنة الشريفة
١٣٨ ص
(١٣١)
الأحكام
١٣٩ ص

الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العقود) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٨ - ولاية العدل وولاية الجور

أقسام المكاسب:

وأول بصيرة يذكّر بها الإمام أن في المكاسب ما يحل وفيها مايحرم، مما يدل على أن الشريعة الإسلامية لم تهمل الاقتصاد، بلوضعت له حدوداً معينة.

قال الإمام عليه السلام- في الجواب عمّن سأله عن معائش العباد-:" جميعالمعائش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيهالمكاسب أربع جهات، ويكون منها حلال من جهة، حرام من جهة.

فأول هذه الجهات الأربعة: الولاية، ثم التجارة، ثم الصناعاتتكون حلالًا من جهة حراماً من جهة، ثم الإجارات.

والفرض من اللَّه تعالى على العباد في هذه المعاملات، الدخولفي جهات الحلال، والعمل بذلك الحلال منها، واجتناب جهاتالحرام منها".

ولاية العدل وولاية الجور

ثم يبين الإمام حكم الشرع في التوظيف عند الدولة. فإذا كانتدولة العدل، جاز ووجب على الموظف ألّا يتجاوز حدود القانونالذي يأمر به الوالي العادل. أما إذا كانت الدولة جائرة فإنّ التوظيففيها يعتبر إعانة على الظلم.

يقول الإمامعليه السلام:" فإحدى الجهتين من الولاية: ولاية ولاة العدلالذين أمر اللَّه بولايتهم على الناس، والجهة الأخرى: ولاية ولاةالجور.