الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العقود) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦٠ - تمهيد
بَصِيراً"" النساء، ٥٨".
٣- ومن الحدود الرئيسية التي جعلها اللَّه للعقود، هو تحريم الربا، لأنه رمز الإستغلال البشع. يقول اللَّه تعالى:" يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّه لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ* وَاتَّقُوا النَّارَالَّتِي اعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ"" آل عمران، ١٣٠- ١٣١".
السنة الشريفة:
١- سُئِل الإمام الصادقعليه السلام عن قول اللَّه عز وجل:" يآ أَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" فقال:" العهود [١]".
٢- سأل معمَّر الزيات أبا عبد اللَّهعليه السلام فقال: جعلت فداك، إنيرجل أبيع الزيت- إلى أن قال-: فإنه يطرح لظروف السمنوالزيت، لكل ظرف كذا وكذا رطلًا، فربما زاد وربما نقص، فقالالإمامعليه السلام:"
إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس
[٢]".
٣- جاء في حديث عن الإمام الباقرعليه السلام قوله:"
فَمِنْ أجل ذَلِك أمراللَّه تبارَكَ وتَعالى العباد أن يَكتبوا بَينهُم إذا تَدايَنوا أو تَعَامَلوا إلىأجَل مُسمّى
[٣]".
[١] الميزان في تفسير القرآن، ج ٦، ص ١٨٨" نقلًا عن تفسير البرهان".
[٢] وسائل الشيعة، ج ١٢، الباب ٢٠ من أبواب عقد البيع وشروطه، ص ٢٧٢، ح ١.
[٣] المصدر، الباب ١٦ من أبواب آداب التجارة، ص ٢٩٩ ح ١.