الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العقود) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٠٦ - الأحكام
الأحكام:
١- القمار حرام، والحصول على المال من خلال اللعب به حرام، وكذلك من خلال كل ما يرتبط به من أنشطة مختلفة مثل:
ألف- صناعة آلاته وأدواته.
باء- الاتجار بها استيراداً وتصديراً، وبيعاً وشراءً، وكل العقودالأخرى.
جيم- أخذ الأجرة على كل عمل وخدمة ترتبط بالقمار.
دال- تهيئة مقدماته من إعداد المكان للمقامرة" كبيوت ونواديالقمار" وتحضير أدواته وآلاته للمقامرين، وما شاكل.
٢- ينقسم اللعب إلى أقسام:
ألف- اللعب بالآت القمار مع الرهان، وهو حرام.
باء- اللعب بآلات القمار من غير رهان، والأحوط وجوباًالاجتناب عنه، خصوصاً في مثل النرد والشطرنج اللذين وردت فيهماالنصوص العديدة.
جيم- اللعب بغير آلات القمار مع الرهان، حرام أيضاً.
دال- اللعب بغير آلات القمار ومن دون رهان وعوض، ولا بأسبه من هذه الجهة إذ لا دليل على تحريمه.
٣- يُستثنى من الرهان المحرم، الرهان على مسابقات الخيلوالرماية، فإنها جائزة." وسيأتي بيان أحكامها في محلها إن شاء اللَّهتعالى".
٤- التعامل بأوراق اليانصيب بهدف الربح هو من الرهان المحرم.