الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العقود) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٠٥ - السنة الشريفة
٢- وقال الإمام الصادقعليه السلام في قوله اللَّه عز وجل:"
لَا تَأْكُلُواأَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ" قال: ذلك القمار
[١].
٣- وقال الإمام أبو جعفر عليهما السلام في تفسير الآية (٩٠) منسورة المائدة:"
... وأما الميسر فالنرد والشطرنج، وكل قمار ميسر ...- إلى أن قال- كل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشيء من هذا حرام مناللَّه محرم، وهو رجس من عمل الشيطان
[٢]".
٤- وروى الإمام الصادقعليه السلام عن رسول اللَّهصلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:"
إنالملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش، وما سوى ذلك فهوقمار حرام
[٣]".
٥- روى معمّر بن خلاد عن الإمام أبي الحسن الرضاعليه السلام أنه قال:"
... كل ما قومر عليه فهو ميسر
[٤]".
٦- وقال الإمام أمير المؤمنينعليه السلام:"
النرد والشطرنج هما الميسر
[٥]".
٧- قال إسحاق بن عمار للإمام الصادقعليه السلام: الصبيان يلعبونبالجوز والبيض ويقامرون، فقال الإمام:"
لا تأكل منه فإنه حرام
[٦]".
[١] المصدر، ص ١٢١، ح ١٤.
[٢] المصدر، الباب ١٠٢، ص ٢٣٩، ح ١٢.
[٣] المصدر، ج ١٣، كتاب السبق والرماية، الباب ٣، ص ٣٤٩، ح ٣.
[٤] المصدر، ج ١٢، أبواب ما يكتسب به، الباب ١٠٤، ص ٢٤٢، ح ١.
[٥] المصدر، ج ٢،" وقد وردت روايات كثيرة وصحيحة حول تحريم النرد والشطرنج عن رسول اللَّه ٦، والإمام علي وسائر أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام".
[٦] المصدر، الباب ٣٥، ص ١٢٠، ح ٧.