الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٨٤ - عن تروك الإحرام
٢- لو عقد المحرم على امرأة مع علمه بالحرمة، بطل العقد وحرمت عليه تلك المرأة إلى الأبد.
٣- احتلام المحرم، أو خروج المني منه بصورةغير اختيارية ولا إرادية لا يوجب الكفّارة عليه، ولا يضرّ ذلك بأعماله.
٤- تحرم على المحرم الممارسات الجنسية ما دام محرماً، وترتفع الحرمة بعد التقصير من عمرة التمتّع وبعد صلاة طواف النساء فيالحجّ.
٥- الجاهل والساهي والناسي والمكره ليس عليهم شيء لو لامسوا النساء.
٦- لو جامع المحرم زوجته حالة إحرامه لعمرة التمتّع بعد السعي وقبل التقصير عامداً مع علمه بالحرمة، فإنّ عمرته صحيحة، ولكن يجب عليه نحر بُدنة، وفي حال عجزه عن البدنة فبقرة، ومع عدم تمكّنه من ذلك أيضاً فشاة، لكن عمرته صحيحة.
أمّا لو جامعها قبل السعي فعمرته باطلة وتجب عليه الكفّارة أيضاً.
وهكذا فهو يتمّ العمرة ثمّ يعيدها إن وسعه الوقت، وإلّا فالأقرب أن يحجّ ثمّ يأتي بعمرة مفردة، والأحوط استحباباً أن يعيد حجّهمن قابل.
٧- من جامع زوجته عالماً عامداً وهو محرم بإحرام الحجّ قبل وقوفه بالمشعر الحرام بطل حجّه، ولو كانت الزوجة راضية بذلكبطل حجّها أيضاً، ووجب عليهما الامور التالية:
أ- كفّارة بُدنة (نحر جزور).
ب- افتراقهما عن الآخر حتى نهاية إحرام الحجّ. والأحوط إلى العودة إلى مكّة، ومعنى الافتراق ألّا يخلوا ببعضهما إلّا ومعهما ثالثيمنعهما حضوره من المباشرة.