فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٦٣ - سنن الجماعة
٣- وإن كانت امرأة واحدة، وقفت الى يمين الامام متأخرة عنه قليلًا، بحيث يكون موضع سجودها محاذياً لموضع ركبة الامام أو قدمه.
٤- ولو كنَّ أكثر من واحدة وقفن جميعاً خلفه.
٥- ولو كان رجلًا واحداً وامرأة واحدة أو عدداً من النساء، وقف الرجل الى يمين الامام ووقفت المرأة أو النساء خلفه.
٦- وإن كانوا رجالًا ونساءً إصطف الرجال خلف الامام، والنساء خلف الرجال، والاحوط مراعاة هذه الأمور.
٧- هذا كله فيما إذا كان الامام رجلًا، أما لو كان الامام إمرأة لجماعة النساء فالأولى أن يقف الجميع إماماً ومأمومات في صف واحد.
٨- ويستحب أن يقف الامام وسط الصف.
٩- وأن يقدم المأمومون أفضلهم ممن يمتازون على الآخرين في العلم والعقل والورع والتقوى، للوقوف في الصف الأول.
١٠- ويستحب الوقوف في ميامن الصفوف فانها أفضل من مياسرها.
١١- ويستحب إقامة الصفوف واعتدالها وتقاربها وعدم ترك فاصلة فيما بينها أكثر من مسقط جسد الانسان إذا كان ساجداً، وسد الفراغات فيها ومحاذاة المناكب.
١٢- ويكره وقوف المأموم في صف وحده اذا كانت هناك فراغات في الصفوف الأخرى.
ثانياً: سنن الامام
١- يستحب أن يصلي الامام بصلاة أضعف المأمومين، وذلك بعدم إطالة أفعال الصلاة من الركوع والسجود والقنوت الا إذا كان جميع المأمومين يرغبون في الإطالة.