فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١١٨ - كيفية سجود السهو
تفصيل القول
١- في حالات الخوف والمطاردة، تُصلّى الصلوات الرباعية قصراً كصلاة المسافر، سواء كان في السفر أو الحضر، جماعة أو فرادى.
٢- المقصود بالخوف هو كل خوف يستوجب قصر الصلاة، أي يكون قصر الصلاة عاملًا مساعداً على التخفيف من وطأة الخوف، ويعطي فرصة أكبر لمواجهة الموقف.
وقد يكون الخوف بسبب الحرب والمواجهة العسكرية، أو عدو ظالم يتعقبه، أو قوات أمن تلاحقه للاعتقال، أو لصوص أو حيوانات مفترسة، أو ما شاكل. فإذا كان قصر الصلاة في مثل هذه الحالات يساعد على مواجهة العدو، أو الفرار، أو الاختباء أو غير ذلك، فقد وجبت صلاة الخوف.
٣- أما إذا كان الخوف يستولي على الإنسان ولكنه لا يقتضي القصر في الصلاة والإسراع بها، كما لو كان خائفاً من العدو، أو في جبهة الحرب، إلا أنه مستقر في مكان لفترة يستطيع خلالها أداء الصلاة تامة وعلى صورتها المعهودة، صلاها كذلك إن لم يكن مسافراً.
صلاة الخوف
١- وفي حالة الحرب يستحب أن تصلى صلاة الخوف جماعة حيث ينقسم المسلمون الى طائفتين، طائفة يقيمون الصلاة، وأخرى يواجهون العدو، وذلك بإحدى الصورتين.
الصورة الأولى: أن يصلي الامام بإحدى الطائفتين صلاة كاملة بينما تقوم الطائفة الأخرى بمهامها الحربية، ثم يصلي الامام صلاة اخرى بالطائفة الثانية حيث تأخذ الطائفة التي صلت مواقعها العسكرية.