فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٩٨ - كيفية سجود السهو
أمتعته وعائلته من بلد إلى آخر، وفيما يلي بعض مفردات مَنْ شغله السفر.
١- سائقوا سيارات الأجرة الصغيرة والباصات والشاحنات وما شاكل ومن يساعدهم في هذا العمل.
٢- قائدوا القطارات والمجموعات التي تساعدهم.
٣- قائدوا الطائرات ومساعدوهم وطواقم الرحلات الجوية من المهندسين وكادر الضيافة ورجال الأمن المكلفين بشكل دائم بمرافقة الرحلات.
٤- ملاحوا السفن وكل الطاقم المرافق الذين يعتبر السفر الدائم على ظهر السفن مهنتهم وشغلهم.
٥- مرشدوا السوّاح والزواّر الذين يرافقونهم في السفر، إذا كان هذا هو عملهم الدائم.
٦- الرعاة والمُكارون، والجمّالون، والحطّابون، ومن شاكل.
٧- التجار المتجولون الذين يدورون بتجارتهم في المدن والبلاد المختلفة.
٨- موظفوا الدوائر الحكومية والوزارات الذين يكون عملهم في السفر الدائم كجباة ومحاسبي الضرائب، ومهندسي وعمال الطرق الخارجية ومن أشبه.
تفاصيل المسألة
١- العرف هو المعيار في صدق اتخاذ السفر شغلًا له، فلو صدق لدى العرف أن السفر مهنته وجب عليه التمام ولو في السفرة الأولى، فليس المدار تكرر السفرات.
٢- أصحاب حملات الحج والعمرة والزيارة والسياحة إذا كان هذا مهنتهم طوال العام، فإنهم يتمون، أما لو اتخذوا ذلك مهنة لهم في مواسم خاصة في العام كموسم الحج أو الصيف مثلًا، احتاطوا بالجمع بين القصر والتمام.
٣- لو سافر مَنْ مهنته السفر، سفرة خاصة لا ترتبط بمهنته، كسفر الحج