فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٩١ - كيفية سجود السهو
رابعاً: عدم المرور بالوطن
السنة الشريفة
١- قال إسماعيل بن الفضل: سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر من أرض إلى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته؟ قال الامام:" إذا نزلتَ قراك وأرضك فأتم الصلاة، وإذا كنتَ في غير أرضك فقصِّر". [١]
٢- قال إسماعيل بن بزيع: سألتُ أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يقصِّر في ضيعته؟ فقال: لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام، إلّا أن يكون له فيها منزل يستوطنه. فقلتُ: ما الاستيطان. فقال: أن يكون فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر، فإذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها. [٢]
تفصيل القول
ينبغي أن لا يكون المسافر قاصداً منذ بداية السفر أو في أثناء الطريق، المرور بوطنه أو الإقامة عشرة أيام في موضع معين قبل قطع ثمانية فراسخ، فمن كان كذلك كان حكمه التمام؛ لأن الإقامة عشرة أيام تقطع حكم السفر، كما إن المرور بالوطن يسقط حكمه أيضاً.
فرعان
الأول- مَنْ لم يعرف هل سيمر بوطنه أثناء السفر قبل قطع ثمانية فراسخ أم لا؟ أو هل سيقيم عشرة أيام في مكانٍ ما كذلك أم لا؟. عليه أن يتم صلاته.
الثاني- مَنْ كان منذ بداية سفره أو في أثنائه عازماً على المرور بوطنه أو الإقامة عشرة أيام قبل قطع ثمانية فراسخ أو كان متردداً في ذلك، ثم عدل عن
[١] وسائل الشيعة، ج ٥، صلاة المسافر، الباب ١٤، ص ٥٢٠، ح ٢.
[٢] المصدر، ص ٥٢٢، ح ١١.