فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦٦ - الثالثة الشكوك الصحيحة(المعتبرة)
حصلت فاصلة طويلة مع بقاء الوقت، فللبناء على انه صلاها وجه وجيه لصدق الفراغ عرفاً، والاحوط استحباباً البناء على العدم، والاتيان بها ثم إعادة الصلاة.
١٢- لو شك في عدد ركعات صلاة الاحتياط، بنى على الطرف الأكثر إن لم يكن مُبطلًا لها، وبنى على الاقل إن كان الأكثر مُبطلًا (كما لو شك في صلاة الاحتياط ذات الركعتين هل أن الركعة التي بيده هي الثانية أم الثالثة بنى على الاثنين لان الأكثر مُبطل، ولو شك هل أنها الأولى أو الثانية بنى على الأكثر لأنه غير مُبطل) والاحوط البناء على أحد الوجهين ثم إعادة صلاة الاحتياط ثم إعادة أصل الصلاة.
١٣- لو زاد في صلاة الاحتياط ركعة أو ركناً- ولو سهواً- بطلت ووجب إعادتها، ثم إعادة الصلاة الأصلية أيضاً.
١٤- ولو زاد أو نقص فيها فعلًا من غير الأركان فلا شيء عليه، والاحوط استحباباً الاتيان بسجدتي السهو.
١٥- ولو شك وهو يصلي صلاة الاحتياط في جزء من أجزائها، فإن كان قبل تجاوز محل المشكوك أتى به، وإن تجاوزه وانتقل الى الجزء اللاحق لم يلتفت الى شكه (كما لو شك في قراءة الفاتحة، فإن كان الشك قبل الركوع قرأها، وان كان الشك في الركوع أو بعده وجب عدم الاعتناء بالشك).
١٦- إذا نسي التشهد، أو سجدة واحدة من صلاة الاحتياط، وجب احتياطاً قضاؤهما بعد الصلاة.
١٧- ولو شك بعد التسليم في شرط أو جزء من شروط وأجزاء صلاة الاحتياط لم يعتنِ بشكه.