فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦٥ - الثالثة الشكوك الصحيحة(المعتبرة)
بصلاة الاحتياط- بطريقة أو بأخرى- جاز الاكتفاء بها وعدم إعادة صلاته، واليك بعض الأمثلة التطبيقية على ذلك
الف: لو كان شكه بين الثلاث والأربع واشتغل عقيب الصلاة بصلاة الاحتياط ركعتين من جلوس، وقبل الركوع في الركعة الأولى عرف أن الناقص في صلاته ركعتان، فإنه يقوم ويكمل ركعتين من قيام، وهكذا لو كان اختار ركعة من قيام للاحتياط فعرف ذلك قبل أن يسلم جاز له إتمامها ركعتين ولا إعادة عليه، الا من باب الاحتياط المستحب.
باء: لو كان شكه بين الاثنتين والثلاث والأربع، وبعد أن صلى ركعة احتياط واحدة قياماً، تذكر بأن صلاته كانت ثلاث ركعات، إكتفى بركعة الاحتياط الواحدة التي صلاها، ولا يجب عليه ركعتا الاحتياط من جلوس.
جيم: لو كان شكه بين الثلاث والأربع، وعندما كان يأتي بركعتي الاحتياط جلوساً أو ركعة واحدة قياماً تذكر بأن صلاته التي صلاها كانت ثلاث ركعات. وجب ان يتم صلاة الاحتياط ركعة واحدة من قيام، وكفاه ذلك.
١٠- لو وجب عليه إضافة الى صلاة الاحتياط، قضاء تشهد منسي، أو قضاء سجدة منسية، أو سجدة السهو، فالاحوط أن يأتي بصلاة الاحتياط أولًا.
١١- لو شك في أنه هل صلى صلاة الاحتياط أم لا؟
- فإن كان بعد مضي وقت الصلاة فلا يعتن بشكه.
- وإن كان لا يزال جالساً في مصلاه، ولم يصدر منه ما يبطل الصلاة- كاستدبار القبلة مثلًا- ولم يدخل في عمل آخر- كالتعقيب وقراءة القرآن والدعاء- بنى على عدم الاتيان بها.
- وإن كان قد دخل في فعل آخر، أو صدر منه ما ينافي الصلاة، أو