فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٣ - الثانية الشكوك المهملة او مالا يعتنى به
٥- وهكذا الحكم لو كان كثير الشك في صلاة معينة دون غيرها (كما لو كان كثير الشك في صلاة العشاء مثلًا) فلو شك في غيرها عمل بوظيفته، أو كان كثير الشك فيما إذا صلى في مكان معين، فلو شك وهو يصلي في مكان آخر إعتنى بشكه.
٦- لو شك في نفسه: هل أصبح كثير الشك أم لا؟ بنى على العدم واعتبر نفسه كالناس العاديين، ولو كان كثير الشك فتردد في أنه هل زالت عنه هذه الحالة أم لا؟ بنى على بقائها، أي اعتبر نفسه لا يزال كثير الشك، فلا يعتني بشكوكه.
٧- إذا شك كثير الشك في إتيان ركن من أركان الصلاة ولم يعتنِ بشكه، ولكنه تذكر بعدئذٍ أنه لم يأت بذلك الركن، فإن لم يكن قد دخل في الركن التالي أتى به (كما لو كان الجزء المنسي هو الركوع وتذكر قبل السجود، أتى بالركوع) وان كان قد دخل في الركن التالي، بطلت صلاته.
٨- أما لو كان الجزء المنسي من غير أركان الصلاة، أتى به لو تذكر قبل الدخول في الركن، ولو تذكر بعد الركن أكمل صلاته صحيحة وأتى ما يناسب المسألة من سجود السهو، أو قضاء التشهد المنسي، أو قضاء السجدة المنسية.
٩- وإن شك كثير الشك في زيادة فعل، فبنى على العدم ثم تذكر وقوع تلك الزيادة، فإن كان ركناً بطلت صلاته، وإن لم يكن ركناً صحت صلاته، وعليه سجدة السهو.
١٠- لا يجوز لمن كان كثير الشك الاعتناء بشكه، فلو شك في أنه ركع أم لا، وجب عدم الاعتناء وعدم الركوع، فلو خالف وركع فالاحوط وجوباً إعادة صلاته.