فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٨ - الثانية الشكوك المهملة او مالا يعتنى به
٤- أو شك في الركوع وهو قائم، أتى بالركوع.
٥- أو شك في السجدتين او السجدة الواحدة ولما يبدء بالنهوض أو التشهد، وجب الاتيان بالمشكوك.
أمَّا لو كان الشك بعد تجاوز المحل (أي بعد البدء بالجزء الذي يأتي بعد المشكوك) لم يعتنِ بشكه، واعتبر نفسه قد أتى بالجزء المشكوك وواصل صلاته دون إشكال
٦- كما لو شك في تكبيرة الإحرام وهو يقرأ الفاتحة.
٧- أو شك في قراءة الفاتحة وهو يقرأ السورة.
٨- أو شك في آية سابقة وهو يقرأ آية متأخرة.
٩- بل حتى لو شك في بداية الآية وهو يقرأ آخرها، ففي كل هذه الموارد لا يعتني بالشك ويواصل الصلاة.
١٠- وكذلك لو شك بعد الركوع أو السجود في أنه هل أتى ببعض واجباتهما كالذكر الواجب، أو استقرار البدن، أو وضع المساجد على الأرض بالنسبة للسجود، وما شاكل ذلك، لم يعتنِ بشكه أيضاً.
ولو شك وهو في حالة الهوي الى السجود، في أنه هل أتى بالركوع أم لا؟ أو هل انتصب من الركوع واقفاً أم لا؟ لم يعتنِ بشكه.
ولا فرق هنا بين أن يكون الجزء الذي بدأه بعد الجزء المشكوك واجباً او مستحباً، فلو شك في تكبيرة الإحرام وهو مشتغل بالاستعاذة (وهي مستحبة) أو شك في القراءة وهو في القنوت وما إلى ذلك، لم يعتنِ بشكه أيضاً.
فروع
١- لا فرق في هذا الشك بين ان يقع بالنسبة لاجزاء الركعتين الأوليين من الصلاة او الركعتين الأخيرتين.