فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٩٤ - سنن الجماعة
المتصل بزمن وقوع الآية، فالاحوط الاتيان بها مادام العمر.
٦- لو حصلت الآية في وقت الصلاة اليومية فهنا فروع
الف- إن اتسع الوقت لهما كان مخيرَّاً بتقديم أيهما شاء، ولعل الأفضل تقديم اليومية.
باء- وإن ضاق وقت إحداهما دون الأخرى قدم التي ضاق وقتها.
جيم- وإن ضاق وقتهما معاً قدم اليومية.
دال- لو شرع في اليومية ثم اكتشف أثناءها ضيق وقت الآيات، قطع اليومية مع سعة وقتها، وصلى الآيات أولًا.
هاء- ولو انعكس الامر، فشرع في صلاة الآيات ثم اكتشف ضيق وقت اليومية، قطع صلاة الآيات وأتى باليومية ثم أكمل صلاة الآيات من حيث قطعها إن لم يأت بما ينافي الصلاة فيما بينهما، وإلا فيستأنف من جديد.
٧- يثبت الكسوف والخسوف بالطرق التالية
الف- بالعلم والمشاهدة الشخصية.
باء- بشهادة شخصين عادلين.
جيم- بأخبار الجهات العلمية والمراصد المختصة اذا كان مورثاً للاطمئنان.
دال- وبكل طريقة أخرى تورث الاطمئنان عرفاً.
٨- يختص وجوب صلاة الآيات بأهالي كل بلد أو منطقة جغرافية يصدق حدوث الآية عندهم، فان صدق ذلك عرفاً وجب عليهم، وإلا فلا.
٩- لو كانت المرأة في حالة الحيض أو النفاس أثناء وقوع الآية لم يجب عليها صلاة الآيات.
١٠- لو وقعت آيات عديدة في وقت واحد كالكسوف والزلزلة والصاعقة، وجب تكرار الصلاة بعدد الآيات.
١١- لو كان السبب المتكرر من نوع واحد كتكرار الزلزلة وجب تكرار