فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٧٥ - سنن الجماعة
٤- ويجوز قراءة أيَّة سورة في الركعتين إضافة الى الفاتحة، إلا ان المستحب قراءة سورة (الجمعة) في الركعة الأولى، وسورة (المنافقون) في الركعة الثانية.
٥- كما يستحب فيها قنوتان: أحدهما قبل الركوع في الركعة الأولى، والآخر بعد الركوع في الركعة الثانية.
٦- ويبدء وقت الجمعة بزوال الشمس- كصلاة الظهر- وينتهي على الاحوط، إذا صار ظل كل شيء مثله.
٧- وبانتهاء الوقت تفوت الجمعة على الاحوط، فلا يكفي الاتيان بها خارج الوقت، ولا قضاء لها، بل يجب الاتيان بالظهر حينئذ، والاحوط تأخيره حتى يتأكد من انتهاء وقت الجمعة.
٨- ولو انتهى الوقت وهو في الصلاة، أتمها وصحت منه، إماماً كان أو مأموماً.
٩- من وجبت عليه الجمعة، وجب عليه السعي اليها، وعدم الاكتفاء بالظهر، إلا إذا خرج الوقت ولم يدرك الجمعة.
شروط الجمعة
تؤدى صلاة الجمعة بدلًا عن الظهر وجوباً بالشروط التالية
أولا: وجود الامام او المنصوب من قبله. [١]
ثانياً: إكتمال العدد، وهو على الاقل خمسة أفراد أحدهم الامام.
ثالثاً: إلقاء خطبتين قبل الصلاة.
رابعاً: إقامتها جماعة، فلا تصح فرادى.
[١] يظهر من الأدلة ان منصب إمامة الجمعة من مناصب الولاية العامة، وهي خاصة بالامام العادل، وأبرز تجلياته: الامام المعصوم، ونائبة الخاص، ثم النائب العام، ولدى فقدهم يجوز إقامتها بإذن عام منهم، لمن لا يخاف وكان فيهم من يخطب، والله العالم.