فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٧٤ - سنن الجماعة
الثانية بسورة المنافقين". [١]
١٨- وقال عليه السلام ايضاً:" ينبغي للامام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء والصيف، ويتردّى ببرد يمنية أو عدني ..". [٢]
١٩- وجاء في حديث آخر" .. ويتوكأ على قوس أو عصا ..". [٣]
٢٠- وقال الامام الصادق عليه السلام:" إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة، وإن فاتته فليصل أربعاً". [٤]
٢١- وقال الامام علي عليه السلام:" من السنّة إذا صعد الامام المنبر أن يُسَلِّم إذا استقبل الناس.". [٥]
٢٢- وجاء في حديث آخر: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج الى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون". [٦]
تفصيل القول
١- تقوم صلاة الجمعة مقام صلاة الظهر من هذا اليوم، فمن صلاها في وقتها سقطت عنه الظهر.
٢- وهي ركعتان كصلاة الصبح، والاحوط الجهر فيها مع وجود الامام العادل والخطبة.
٣- وإلقاء الخطبتين قبل الصلاة جزء منها.
[١] وسائل الشيعة، ج ٥، أبواب صلاة الجمعة، الباب ٢٥، ص ٣٨، ح ٢.
[٢] المصدر، الباب ٢٤، ص ٣٧، ح ١.
[٣] المصدر، الباب ٢٤، ص ٣٨، ح ٢.
[٤] المصدر، الباب ٢٦، ص ٤١، ح ٢.
[٥] المصدر، الباب ٢٨، ص ٤٣، ح ١.
[٦] المصدر، ح ٢.