فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٧ - التاسع الاكل والشرب
العارفين بأحكام الصلاة وحدودها، كالقفزة الكبيرة، والرقص، والتصفيق الكثير مما ينافي الصلاة، ولا فرق هنا بين العمد والسهو.
٢- السكوت الطويل المؤدي لمحو هيئة الصلاة بحيث لا يقال أنه يصلي، مبطل أيضاً.
٣- لا بأس بالأفعال والحركات التي لا تنافي هيئة الصلاة عند المتشرعة كالإشارة باليد، وعدّ الأذكار بالسبحة، وعد الركعات بالحصى، والضرب على الحائط للتنبيه، وحمل الطفل وضمه وإرضاعه وما شاكل ذلك.
٤- السكوت الطويل نسبياً الذي ينافي الموالاة والتتابع بين أفعال الصلاة إلا أنه لا يمحي صورتها، لا بأس به إن كان سهواً، أما السكوت العمدي فالاحوط إجتنابه.
التاسع: الاكل والشرب
السنة الشريفة
روى سعيد الأعرج أنه قال لابي عبد الله الصادق عليه السلام: اني أبيت وأريد الصوم، فأكون في الوتر فأعطش، فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب، وأكره أن أصبح وأنا عطشان، وأمامي قُلّة بيني وبينها خطوتان أو ثلاثة، فقال الامام: تسعى اليها وتشرب منها حاجتك، وتعود في الدعاء. [١]
تفصيل القول
١- وتبطل الصلاة بالاكل والشرب الماحيين لصورتها سواء كانا عمداً أو سهواً.
[١] وسائل الشيعة، ج ٤، ص ١٢٧٣، الباب ٢٣، ح ١.