فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٤٧ - صفوف الجماعة
٦- إذا أكمل الصف المتقدم صلاتهم قبل الجماعة- بسبب كونها قصراً مثلًا- وظلوا جالسين في مكانهم، فإن استمرار جماعة من يقف وراءهم مشكل بل ينفردون في الصلاة، أما إذا قاموا سريعاً ودخلوا مع الجماعة بصلاة أخرى، فلا يبعد إستمرارية جماعة المتأخرين.
٧- تباطؤ الصف المتقدم في تكبيرة الإحرام لا يضر بالنسبة لمن خلفهم، إذا كانوا في حالة الاستعداد والتهيؤ للصلاة، فيصح في هذه الصورة أن يكبر مَن في الصفوف الخلفية قبل أن يكبر المتقدمون أمامه، إلا أن الاحتياط الاستحبابي يقتضي الانتظار.
٨- لا يضر أن يكون الطفل المميز حلقة الاتصال لبعض المأمومين ما لم يُعلم بطلان صلاته، إلا إذا كان مظنوناً بعدم رعاية الاحكام الشرعية المتعلقة بالصلاة ومقدماتها، فالاحوط حينئذ التحقق عن صحة صلاته.
الثاني: عدم وجود الحائل
يشترط عدم وجود حائل يفصل بين الامام والمأموم يمنع عن مشاهدته، أو بين المأموم وغيره من المأمومين المتصلين بالامام، هذا إذا كان المأموم رجلًا، أو كان المأموم إمرأة تصلي بإمامة إمرأة أخرى، إما الحائل بين المرأة مأمومة وبين الامام الرجل فلا إشكال فيه، شرط تمكنها من متابعة الامام في أفعال الصلاة.
واليك بعض التفاصيل
١- لا فرق في الحائل بين أن يكون جداراً، أو ساتراً من القماش أو غير ذلك، بل حتى لو وقف طائفة من الناس غير المصلين يشكلون ستاراً بشرياً يحول بينه وبين الامام.
٢- لا بأس بالحاجز القصير الذي لا يمنع المشاهدة أثناء القيام والجلوس.