فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٤٤ - صفوف الجماعة
الامام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم مالا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة، وإن كان شبراً واحداً- الى أن قال-: ايما إمرأة صلت خلف إمام وبينها وبينه مالا يتخطى فليس تلك بصلاة.
فسُئل الامام: فإن جاء إنسان يريد إن يصلي كيف يصنع وهي إلى جانب الرجل؟. قال: يدخل بينها وبين الرجل، وتنحدر هي شيئاً". [١]
٣- وقال الامام الباقر عليه السلام:" إن صلى قوم، بينهم وبين الامام سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب.
وقال عليه السلام:" هذه المقاصير إنما أحدثها الجبارون، وليس لمن صلى خلفها مقتدياً بصلاة من فيها صلاة". [٢]
٤- وقال الامام الصادق عليه السلام:" لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأساً". [٣]
٥- روى عمار: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار وفيها نساء، هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال: نعم، إن كان الامام أسفل منهن. قلتُ: فإن بينهن وبينه حائطاً أو طريقاً؟. فقال: لا بأس. [٤]
٦- وروى عمار عن الامام الصادق عليه السلام قائلًا: سألته عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه، فقال: إن كان الامام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم ...
[١] وسائل الشيعة، ج ٥، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٦٢، ص ٤٦٢، ح ٢.
[٢] المصدر، ص ٤٦٠، الباب ٥٩، ح ١.
[٣] المصدر، ح ٢.
[٤] المصدر، ص ٤٦١، الباب ٦٠، ح ١.