فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٤٢ - قضاء فوائت الوالدين
التقادير- في الركوع قبل أن يبدأ الامام برفع رأسه حتى ولو كان قد أكمل الذكر.
٢- لو أراد الالتحاق بالجماعة والامام راكع، فكبَّر وركع بظن إدراك الامام في الركوع، الا أنه لم يدركه، قال البعض ببطلان الصلاة، ولكن الأقوى صحة الالتحاق بالجماعة ومتابعة الامام في أفعال الصلاة حتى القيام ولكن دون أن تحسب له ركعة، والاحوط استحباباً إعادة الصلاة بعد ذلك.
٣- ولو كبَّر تكبيرة الإحرام ناوياً الالتحاق بالامام في الركوع، ولكن الامام رفع رأسه قبل أن يركع المأموم، ففي هذه الحالة يتصرف حسب إحدى الصور الثلاث
ألف- إما أن ينوي الانفراد ويواصل صلاته.
باء- أو ينتظر قائماً ريثما يقوم الامام لركعته التالية فيواصل معه.
جيم- واما أن يتابع الامام في السجود وما بعده من الافعال الى القيام فيواصل الصلاة معه دون أن يعتد بتلك الركعة.
٤- إذا وصل الى الجماعة والامام في حالة التشهد الاخير جاز له الالتحاق بها، فينوي ويكبر تكبيرة الإحرام ويجلس ويتشهد مع الامام، فإذا سلم الامام، قام المأموم الى ركعته الأولى وواصل صلاته دون حاجة لاعادة تكبيرة الإحرام، وله بذلك فضل صلاة الجماعة ان شاء الله.
٥- وكذلك الامر إذا أدرك الجماعة والامام في احدى السجدتين من الركعة الأخيرة، فيكبر ويسجد ويتشهد مع الامام ثم بعد سلام الامام يقوم لمواصلة الصلاة، دون أن تحسب له ركعة.
٦- لو حضر الجماعة وكان الامام راكعاً، وخشي عدم إدراك الامام