فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٤١ - قضاء فوائت الوالدين
جماعة، اذ هذا القدر يكفي في تحقق النية.
تغيير النية
١- لا يجوز للمصلي منفرداً أن يغير نيته أثناء الصلاة من الانفراد الى الجماعة.
٢- أما تغيير النية من الجماعة الى الانفراد فجائز في أي موضع من مواضع الصلاة، ولو اختياراً، وإن كان ناوياً ذلك من اول الصلاة- حسب الرأي الفقهي الأقوى- ولكن الاحتياط الاستحبابي يقتضي عدم الدخول في صلاة جماعة ينوي منذ البداية قطعها في الأثناء، بل يصلي بنية الاستمرار حتى ولو قطع الجماعة في الأثناء لعارض أو لغير عارض.
ولكن لو انفرد المصلي من الجماعة لا يجوز له احتياطاً العود ثانية الى نية الجماعة.
٣- إذا غيّر المأموم نيته من الجماعة الى الانفراد بعد قراءة الامام للفاتحة والسورة وقبل الركوع، لا يجب عليه إعادة القراءة بل يكتفي بقراءة الامام، بل لو كان الانفراد أثناء القراءة يكفيه بعد نية الانفراد أن يقرء ما تبقى من قراءة الامام، وإن كان الاحتياط الاستحبابي يقتضي استئناف القراءة من جديد.
٤- لو شك في أنه هل غيَّر نيته الى الانفراد أم لا، بنى على عدم تغيير النية، واستمر في الجماعة صحيحة إن شاء الله.
إدراك الجماعة
١- يتحقق الالتحاق بالجماعة بادراك الامام من أول الصلاة، أو أول الركعة- أية ركعة كانت- أو أثناء القراءة، أو بعدها، أو- على اقل