فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٣٨ - قضاء فوائت الوالدين
مجال لإنكارها، فإن الشيطان يوسوس للمؤمن في التفاصيل الفرعية لكي يمنعه منها كالتشدد والتشكيك في عدالة الامام، أو عدم معرفته للامام، وما شابه، فعلى المؤمن أن يحذر من هذه الوساوس الشيطانية.
٦- إستحباب الجماعة يختص بالفرائض كما أشرنا، ولم تشرع في الصلوات المستحبة حتى ولو أصبحت واجبة عرضاً كالنذر [١]، الا في صلاة الاستسقاء، حيث تصح جماعة. أما إذا تحولت الصلاة الواجبة الى مستحبة كصلاة العيدين، حيث تستحب في حالة عدم توفر شروط الوجوب، فانها تصح جماعة.
٧- وتجب الصلاة جماعة في الحالات التالية
الف- صلاة الجمعة إذ لا تصح الا جماعة.
باء- صلاة العيدين في حالة وجوبها (سيأتي الحديث عن أحكامها).
جيم- وقد تجب بالنذر والعهد واليمين. [٢]
دال- من كان مصاباً بالوسواس، وكان تركه للوسواس يتوقف على الصلاة جماعة، وجبت عليه الجماعة. ولكنه إذا صلى منفرداً وتمت صلاته ولم تبطل بالوسوسة، فصلاته صحيحة، ويصعب الحكم بأنه ترك واجباً.
هاء- لو أمر أحد الوالدين الولد بالجماعة فيجب حينئذ من جهة طاعة الوالدين، إن كان في ترك طاعتهما عقوق.
انعقادها
١- وتنعقد الجماعة في غير الجمعة والعيدين بشخصين: إمام ومأموم،
[١] كأن ينذر المؤمن ان يصلي نافلة الصبح كل يوم مثلًا، فتصبح النافلة المستحبة واجبة عليه بسبب النذر.
[٢] كأن ينذر لله، أو يعاهد الله، أو يقسم بالله بأن يصلي صلاة يومية معينة، أو صلوات يومية معينة، أو صلواته اليومية كلها جماعة.