فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٣٥ - قضاء فوائت الوالدين
الليل كله". [١]
٩- وروى زرارة في حديث عن الامام الصادق عليه السلام أنه سأله:" الرجلان يكونان جماعة فقال الامام: نعم، ويقوم الرجل عن يمين الامام". [٢]
١٠- وسُئل الامام الصادق عليه السلام عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين؟. قال:" فليصلِّ صلاته، ثم يُسلِّم ويجعل الأخيرتين سبحة". [٣]
١١- وقال القاسم بن الوليد: سألته (أي الامام المعصوم) عن الرجل يصلي مع الرجل الواحد معهما النساء؟. قال:" يقوم الرجل الى جنب الرجل ويتخلَّفن النساء خلفهما". [٤]
١٢- وروي عن أحد الامامين (الباقر أو الصادق عليهما السلام) قوله:" الرجلان يؤمّ أحدهما صاحبه، يقوم عن يمينه، فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه". [٥]
١٣- قال حماد بن عثمان: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل إمام قوم فصلّى العصر وهي لهم الظهر؟. قال:" أجزأت عنه وأجزأت عنهم". [٦]
١٤- وقال الامام الباقر عليه السلام:" إذا أدركتَ التكبيرة قبل أن يركع
[١] وسائل الشيعة، ج ٥، صلاة الجماعة، ص ٣٧٨، الباب ٣، ح ٣.
[٢] المصدر، ص ٣٧٩، الباب ٤، ح ١.
[٣] المصدر، ص ٤٠٣، الباب ١٨، ح ٥.
[٤] المصدر، ص ٤٠٥، الباب ١٩، ح ٣.
[٥] المصدر، ص ٤١١، الباب ٢٣، ح ١.
[٦] المصدر، ص ٤٥٣، الباب ٥٣، ح ١.