فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٣٢ - قضاء فوائت الوالدين
يعمل بالشرط ما لم يكن عنده باطلًا. والاحتياط العمل بطريقة تؤمن نظر الميت والولي ولا تخالف نظره (الأجير) إجتهاداً أو تقليداً.
١٢- لا يجب مراعاة الترتيب في قضاء الصلوات الفائتة عن الميت، تماماً كما قلنا بعدم وجوبها في أصل القضاء، الا أن يشترط الموجرذلك، فعلى الأجير مراعاة الشرط حينئذ.
١٣- لو لم يأت الأجير بالعمل أصلًا، أو أتى به باطلًا وجب الاستيجار عن الميت ثانية.
١٤- لو أخبر الأجير باتيان العمل المطلوب في الإجارة صحيحاً يُقبل قوله حملًا لواقع الأخ المسلم على الصحة وعدم الإهمال في أداء الواجب بعد انقضاء وقته، بلى اذا كانت هناك دعوى ضده لم يُحمل على الصحة، وانما كانت عليه البينة وعلى المنكر اليمين.
١٥- لو مات الشخص الذي آجر نفسه للنيابة عن الميت في قضاء الصلوات قبل الاتيان بها تماماً، بطلت الإجارة في المتبقي من العمل فيما إذا كانت الإجارة تشترط مباشرة الأجير شخصياً للعمل، وحينئذ يجب على الورثة إعادة الاجرة من أصل تركة الميت (الأجير) بنسبة المتبقي من العمل. وأما اذا لم تكن المباشرة شرطاً يجب على الورثة استيجار أجير آخر لتكميل العمل ان كان له مال، والا فلا يجب على الورثة شيء.
١٦- إذا مات الأجير قبل إكمال ما عليه من الصلوات أو الصيام الاستيجارية، وكانت عليه شخصياً صلوات وصيام فائتة ايضاً، يجب على الورثة استئجار شخص آخر للاتيان بالمتبقى من العبادات الاستيجارية من أصل التركة، أما فوائته الشخصية فتخرج من ثلثه بالوصية.