أصول العقائد و أحكام التقليد و البلوغ
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
اصول العقائد
٥ ص
(٣)
تمهيد
٧ ص
(٤)
الفصل الأول عن التوحيد
١٠ ص
(٥)
التوحيد في القرآن الكريم
١٠ ص
(٦)
التوحيد في السنة الشريفة
١٤ ص
(٧)
الفصل الثاني عن العدل
٢٢ ص
(٨)
العدل في القرآن الكريم
٢٢ ص
(٩)
العدل في السنة الشريفة
٢٤ ص
(١٠)
الفصل الثالث عن الرسالة والرسول
٢٨ ص
(١١)
الرسالة والرسول في القرآن الكريم
٢٨ ص
(١٢)
الرسالة والرسول في السنة الشريفة
٣٤ ص
(١٣)
الفصل الرابع عن الإمامة والإمام
٤١ ص
(١٤)
الإمامة والإمام في القرآن الكريم
٤١ ص
(١٥)
الإمامة والإمام في السنة الشريفة
٤٤ ص
(١٦)
مسؤوليتنا تجاه الإمام عليه السلام
٥٢ ص
(١٧)
الفصل الخامس عن البعث والنشور
٥٦ ص
(١٨)
البعث والنشور في القرآن الكريم
٥٦ ص
(١٩)
البعث والنشور في السنة الشريفة
٦٥ ص
(٢٠)
العلماء في الكتاب والسنة
٧٩ ص
(٢١)
أولا القرآن الكريم
٧٩ ص
(٢٢)
ثانيا السنة الشريفة
٨٥ ص
(٢٣)
مسؤولية العلماء
٩٢ ص
(٢٤)
العلاقة بين الناس والمرجعية
٩٩ ص
(٢٥)
أحكام التقليد
١٠٦ ص
(٢٦)
أحكام البلوغ
١١٢ ص
(٢٧)
البلوغ في القرآن الكريم
١١٢ ص
(٢٨)
البلوغ في السنة الشريفة
١١٤ ص
(٢٩)
الأحكام
١١٦ ص

أصول العقائد و أحكام التقليد و البلوغ - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١١٥ - البلوغ في السنة الشريفة

٤- روي أنّ امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل؟ فقال صلى الله عليه وآله: أتجد لذّة؟ فقالت: نعم، فقال: عليها ما على الرجل. [١]

٥- عن أبي عبد الله عليه السلام قال:" إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك وذلك انّها تحيض لتسع سنين". [٢]

٦- سُئل الإمام الصادق عليه السلام عن ابن عشر سنين يحج؟ قال:" عليه حجة الإسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت". [٣]

٧- روي عن الإمام علي عليه السلام أنه قال:" إذا حاضت الجارية فلا تصلي الا بخمار". [٤]

٨- روي عن ابي جعفر عليه السلام في حديث أنّه قال:" الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليُتْم، ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع، قال: والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج من اليُتْم حتى يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك". [٥]


[١] وسائل الشيعة، ج ١، ص ٤٧٦ الباب ٧ ح ٢٣.

[٢] المصدر، ج ١٣ ص ٤٣١، الباب ٤٤ في أحكام الوصايا، ح ١٢.

[٣] المصدر ج ٨، ص ٣٠، الباب ١٢، من ابواب وجوب الحج، ح ٢.

[٤] المصدر، ج ٣، ص ٢٩٦، الباب ٢٨، لياس المصلي، ح ١٣.

[٥] المصدر، ج ١٢، ص ٢٦٨، الباب ١٤ ابواب عقد البيع وشروطه، ح ١.