أصول العقائد و أحكام التقليد و البلوغ - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١١٥ - البلوغ في السنة الشريفة
٤- روي أنّ امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل؟ فقال صلى الله عليه وآله: أتجد لذّة؟ فقالت: نعم، فقال: عليها ما على الرجل. [١]
٥- عن أبي عبد الله عليه السلام قال:" إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك وذلك انّها تحيض لتسع سنين". [٢]
٦- سُئل الإمام الصادق عليه السلام عن ابن عشر سنين يحج؟ قال:" عليه حجة الإسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت". [٣]
٧- روي عن الإمام علي عليه السلام أنه قال:" إذا حاضت الجارية فلا تصلي الا بخمار". [٤]
٨- روي عن ابي جعفر عليه السلام في حديث أنّه قال:" الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليُتْم، ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع، قال: والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج من اليُتْم حتى يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك". [٥]
[١] وسائل الشيعة، ج ١، ص ٤٧٦ الباب ٧ ح ٢٣.
[٢] المصدر، ج ١٣ ص ٤٣١، الباب ٤٤ في أحكام الوصايا، ح ١٢.
[٣] المصدر ج ٨، ص ٣٠، الباب ١٢، من ابواب وجوب الحج، ح ٢.
[٤] المصدر، ج ٣، ص ٢٩٦، الباب ٢٨، لياس المصلي، ح ١٣.
[٥] المصدر، ج ١٢، ص ٢٦٨، الباب ١٤ ابواب عقد البيع وشروطه، ح ١.