المباحث الاصولية - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٦٤ - حجّيت ظواهر
قال: تغسله و تعيد؟؟؟
قلت: فان ظننت انّه اصابه و لم اتيقّن، فنظرت و لم أرشيئا فصلّيت فيه، فرأيت فيه؟
قال: تغسله و لا تعيد الصّلوة.
قلت: لم ذلك؟
قال: لانّك كنت على يقين من طهارتك فشككت و ليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا.
قلت: فانّى قد علمت انّه قد اصابه و لم ادر اين هو فاغسله؟
قال: تغسل من ثوبك الناحية الّتى ترى انّه اصابها حتّى تكون على يقين من طهارتك.
قلت: فهل علىّ ان شككت انّه اصابه شيئى ان انظر فيه؟
قال: لا، و لكنّك انّما تريد ان تذهب بالشك الّذى وقع فى نفسك.
قلت: ان رأيته فى ثوبى و انا فى الصّلوة؟
قال: تنقض الصّلوة و تعيد اذا شككت فى موضع منه ثمّ رأيته و ان لم تشك ثمّ رأيته رطبا الصّلوة و غسلته ثم بنيت على الصّلوة، لانّك لا تدرى لعلّه شىء اوقع عليك، فليس ينبغى ان تنقض اليقين بالشك.
محلّ استشهاد باين حديث دو مورد از آن است:
١- جمله « لانّك كنت على يقين من طهارتك الخ».
٢- جمله « فليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك».
تقريب استدلال
تقرير استدلال بايندو فقره همان است كه در صحيحه اوّل ذكر شد.
٣- خبر صفّار از على بن محمّد كاشانى.
قال: كتبت اليه و انا بالمدينة عن اليوم الّذى يشكّ فيه من رمضان هل