الدّرر النجفيّة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٥٥ - (٥٧) درّة في حكم منجزات المريض
فيه شيء من الروح ، يضعه حيث يشاء» [١].
ومنها موثّقة سماعة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يكون له الولد ، أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال : «هو ماله يصنع به ما يشاء إلى أن يأتيه الموت» [٢].
و [وروى] [٣] في (الكافي) عن أبي بصير مثله ، وزاد فيه : «إنّ لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيّا ، إن شاء وهبه ، وإن شاء تصدّق به ، وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت. وإن أوصى به فليس له إلّا الثلث ، إلّا إن الفضل في ألّا يضيّع من يعول ولا يضرّ بورثته» [٤].
ومنها صحيحة أبي شعيب المحاملي [٥] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «الإنسان أحقّ بماله ما دامت الروح في بدنه» [٦].
ومنها مرسلة إبراهيم بن أبي بكر بن أبي السمّال الأزديّ [٧] ، عمّن أخبره عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «الميّت أولى بماله ما دام فيه الروح» [٨].
[١] الكافي ٧ : ٧ / ١ ، باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله .. ، تهذيب الأحكام ٩ : ١٨٦ / ٧٤٨ ، وسائل الشيعة ١٩ : ٢٩٧ ـ ٢٩٨ ، كتاب الوصايا ، ب ١٧ ، ح ٤.
[٢] الكافي ٧ : ٨ / ٥ ، باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله .. ، تهذيب الأحكام ٩ : ١٨٦ / ٧٤٩ ، وسائل الشيعة ١٩ : ٢٩٦ ، كتاب الوصايا ، ب ١٧ ، ح ١.
[٣] في النسختين : رواه.
[٤] الكافي ٧ : ٨ ـ ٩ / ١٠ ، باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله .. ، وسائل الشيعة ١٩ : ٢٩٧ ، كتاب الوصايا ، ب ١٧ ، ح ٢ ، وفيهما : فإن أوصى ، بدل : وإن أوصى.
[٥] من «ح» وتهذيب الأحكام ، وفي «ق» : الحاملي ، وفي الكافي : أبي المحامل ، بدل : أبي شعيب المحاملي ، وفي وسائل الشيعة : أبي المحامد.
[٦] الكافي ٧ : ٨ / ٩ ، باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله .. ، تهذيب الأحكام ٩ : ١٨٧ / ٧٥١ ، وسائل الشيعة ١٩ : ٢٩٩ ، كتاب الوصايا ، ب ١٧ ، ح ٨.
[٧] في الكافي : الأسدي ، وفي وسائل الشيعة : إبراهيم بن أبي السمّاك ، بدل : إبراهيم بن أبي بكر بن أبي السمّال.
[٨] الكافي ٧ : ٧ / ٣ ، باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله .. ، تهذيب الأحكام ٩ : ١٨٧ / ٧٥٢ ، وسائل الشيعة ١٩ : ٢٩٧ ، كتاب الوصايا ، ب ١٧ ، ح ٣.