الدّرر النجفيّة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٧٦ - (٥١) درّة في قاعدة التسامح في أدلَّة السنن
بعدوا عن ظاهره بمراحل ، وأطالوا فيه بغير طائل ، وهو ظاهر مكشوف ، بيّن معروف؟
وأمّا ثالثا ، فإن قوله : (وأمّا السؤال الثالث) ـ إلى آخره ـ ممّا جرى في ذلك السبيل وصار من ذلك القبيل ، وذلك فإن دعوى ذلك الفاضل أن الآية أخصّ مطلقا صحيح ؛ فإن الأخبار دلّت على ترتّب الثواب على العمل الوارد بطريق عن المعصوم ، سواء كان المخبر عدلا أو غيره ، طابق خبره الواقع أم لم يطابق ، من الواجبات كان العمل أو من المستحبات [١]. ومورد الآية ردّ خبر الفاسق سواء [٢] تعلّق بالسنن أو غيرها.
ولا ريب أن هذا العموم أخصّ مطلقا ، ومن العجب قول شيخنا المذكور بناء على [٣] زعمه العموم والخصوص من وجه وتقريره السؤال بما ذكره : (وحينئذ ، فالجواب أن يقال : إن الآية الكريمة إنما تدلّ) ـ إلى آخره ـ فإن فيه خروجا عن كلام ذلك الفاضل ؛ لأن هذه الأخبار لا تدلّ عنده على مشروعية العمل ، وإنما تدلّ على مجرّد ترتّب الثواب بعد ثبوت المشروعيّة بدليل آخر. وحينئذ ، فكيف يحصل التثبت بها في العمل؟ وهل هذا الّا أوّل المسألة ومحلّ النزاع؟
وبالجملة ، فإن كلام ذلك الفاضل عندي في غاية المتانة والرزانة ، وما تكلّفوه في الجواب عنه مجرّد تخريجات واهية وكلمات متهافتة كما لا يخفى على الناظر بعين الإنصاف ، والله سبحانه أعلم.
ثم أقول : أنت خبير بأن الكلام في هذه المسألة سؤالا وجوابا ونقضا وإبراما إنما ابتنى على هذا الاصطلاح المحدث الذي جعلوا فيه بعض الأخبار ـ وإن كانت مروية في الاصول المعتمدة والدساتير المتعدّدة ـ ضعيفة ، ورموا بها من
[١] وسائل الشيعة ١ : ٨٠ ـ ٨٢ ، أبواب مقدمة العبادات ، ب ١٨ ، ح ١ ، ٣ ـ ٩.
[٢] من «ح».
[٣] في «ح» بعدها : ما ، وقد كتبت فوق السطر.