الدّرر النجفيّة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٩٤ - (٥٩) درّة في الفرق بين المجتهدين والأخباريين
يوجبون الأخذ بالرواية ، فإنه على إطلاقه ممنوع ؛ لما عرفت من التفصيل ؛ إذ أخذ عامة الناس بالرواية في زمن الغيبة أمر ظاهر البطلان وغني عن البيان.
وكيف لا ، والروايات على ما هي عليه من الإطلاق والتقييد والإجمال والاشتباه متصادمة في جملة الأحكام ، واستنباط الحكم الشرعي منها يحتاج إلى مزيد قوة وملكة راسخة [١] قدسية ، كما ذكرناه في الموضع المشار إليه آنفا؟ فأنّى للعامي باستعلام ذلك؟ فلا بد البتة من الرجوع إلى عالم له تلك الملكة المذكورة.
نعم ، بقي الكلام في أمر آخر وهو أن ذلك الفقيه إن استند في استنباطه الأحكام إلى (الكتاب) والسنّة فهذا ممّا وقع الاتفاق على الرجوع إليه ، وإن كان إنّما استند إلى أدلة اخرى من إجماع أو دليل عقل أو نحوهما ، فهذا هو [٢] الذي منعه الأخباريون وشنّعوا به على المجتهدين.
وحينئذ فيرجع هذا الوجه إلى الوجه الأول ، وليس في عدّه وجها على حدة إلّا مجرّد [التهويل] [٣] بتكثير الأعداد وإضاعة المداد.
على أنك قد عرفت في جواب الوجه الأوّل الخلاف بين المجتهدين في الأدلة الزائدة [٤] على (الكتاب) والسنّة ، وأنّ ذلك لا يصلح لأن يكون وجها فارقا بين الفرقتين ، بل هو من سائر المسائل الخلافية الجارية في البين.
ورابعها : أنّ المجتهدين يجوّزون أخذ الأحكام الشرعية بالظنّ ، والأخباريّين يمنعونه ولا يقولون إلّا بالعلم ؛ والعلم عندهم : قطعيّ وهو ما وافق نفس الأمر ، وعاديّ وأصلي وهو ما وصل عن المعصوم ثابتا ، ولم يجوّزوا فيه الخطأ عادة ،
[١] من «ح».
[٢] من «ح».
[٣] في النسختين : التهوير.
[٤] في «ح» : أدلة الزائد ، بدل : الأدلة الزائدة.