الدّرر النجفيّة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٥٤ - (٥٧) درّة في حكم منجزات المريض
والأوّل : منهما للشيخ المفيد في (المقنعة) [١] ، والشيخ في (النهاية) [٢] ، وابن البرّاج [٣] وابن إدريس [٤] ، وإليه مال المحدّث الشيخ محمّد بن الحسن الحر العاملي [٥] ، والفاضل المولى محمّد باقر الخراساني في (الكفاية) [٦] ، والمحدّث الصالح الشيخ عبد الله بن صالح البحراني ـ قدّس الله أرواحهم ونوّر أشباحهم ـ وهو الأظهر عندي والمختار.
والثاني : للشيخ في (المبسوط) [٧] ، والصدوق [٨] وابن الجنيد [٩] ، وهو المشهور بين المتأخّرين [١٠].
فمن الأدلّة الدالّة على القول الأوّل ظاهر قوله عزوجل (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) [١١].
وقد روى الشيخ قدسسره في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : «وقال (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً) ، وهذا يدخل فيه الصداق والهبة» [١٢].
والتقريب فيه أنه دالّ بإطلاقه على ما يشمل الصحّة والمرض.
ومنها موثّقة عمّار أنه سمع أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «صاحب المال أحقّ بماله ما دام
[١] المقنعة (ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد) ١٤ : ٦٧١.
[٢] النهاية : ٦١٨.
[٣] المهذّب ١ : ٤٢٠.
[٤] السرائر ٣ : ٢٢١.
[٥] بداية الهداية : ١١٦.
[٦] كفاية الأحكام : ١٥١.
[٧] المبسوط ٤ : ٤٤.
[٨] المقنع : ٤٨٢.
[٩] عنه في مختلف الشيعة ٦ : ٣٦٩ / المسألة : ١٥٢.
[١٠] جامع المقاصد ١١ : ٩٤ ، إيضاح الفوائد ٢ : ٥٩٣.
[١١] النساء : ٤.
[١٢] تهذيب الأحكام ٩ : ١٥٢ / ٦٢٤ ، الاستبصار ٤ : ١١٠ / ٤٢٣ ، وفيهما : في ، بدل : فيه ، وسائل الشيعة ١٩ : ٢٣٩ ، كتاب الهبات ، ب ٧ ، ح ١.