الدّرر النجفيّة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٧٩ - (٥٧) درّة في حكم منجزات المريض
يعني فقهاء بلد السائل) [١] انتهى.
أقول : والذي يظهر لي أن المراد من العبارة المذكورة : عرّفنا رأيك في هذه المسألة التي سئل بها الفقهاء قبلك ، لنعمل ما تعرّفنا به دون ما قاله اولئك الفقهاء فيها. وحينئذ يكون المراد بالفقهاء : فقهاء العامة.
ومنها رواية مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهماالسلام قال : قال علي عليهالسلام : «لا وصيّة لوارث ولا إقرار بدين» [٢].
يعني : إذا أقر المريض لأحد من الورثة بدين فليس له ذلك. وحمله الشيخ في الكتابين تارة على التقيّة ، واخرى على المتهم وما زاد على الثلث [٣]. وهو قريب من خبر السكوني المتقدّم ، وقد عرفت الكلام فيه ، والكلام هنا كذلك ، والله العالم بحقائق أحكامه ونوّابه القائمون بمعالم حلاله وحرامه.
[١] ملاذ الأخيار ١٥ : ١٣.
[٢] تهذيب الأحكام ٩ : ١٦٢ / ٦٦٥ ، الاستبصار ٤ : ١١٣ / ٤٣٤ ، وسائل الشيعة ١٩ : ٢٩٥ ـ ٢٩٦ ، كتاب الوصايا ، ب ١٦ ، ح ١٣.
[٣] تهذيب الأحكام ٩ : ١٦٢ / ذيل الحديث : ٦٦٥ ، الاستبصار ٤ : ١١٣ ـ ١١٤ / ذيل الحديث : ٤٣٤.