الدّرر النجفيّة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٥٧ - (٥٧) درّة في حكم منجزات المريض
أقول : ينبغي حمل هذا الخبر على فقد الوارث ، أو إجازة الورثة [١] ؛ فإن الوصية لا تنفذ إلّا من الثلث.
ومنها موثّقة عمّار الساباطي أيضا عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في الرجل يجعل بعض ماله لرجل [في مرضه]. قال : «إذا أبانه جاز» [٢].
هذا ما وقفت عليه من الأخبار الدالّة على هذا القول.
وأمّا ما يدلّ على القول [٣] الآخر ، فمنه رواية عليّ بن عقبة عن الصادق عليهالسلام ، في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره ، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ، كيف القضاء فيه؟ قال : «ما يعتق منه إلّا ثلثه ، وسائر ذلك للورثة [٤] [والورثة] [٥] أحقّ بذلك ، ولهم ما بقي» [٦].
وموثّقة سماعة قال : سألته عن عطية الوالد لولده؟ فقال : «أمّا إذا كان صحيحا فهو له [٧] يصنع به ما يشاء ، وأمّا في مرض فلا يصلح» [٨]. وهو دالّ على أنه في غير الصحّة لا يصلح.
وصحيحة الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن المرأة تبرئ زوجها [من صداقها] [٩] في مرضها؟ قال : «لا» [١٠].
[١] من «ح» ، وفي «ق» : الوصية.
[٢] تهذيب الأحكام ٩ : ١٩٠ / ٧٦٤ ، الاستبصار ٤ : ١٢١ / ٤٦١ ، وسائل الشيعة ١٩ : ٣٠٠ ، كتاب الوصايا ، ب ١٧ ، ح ١٠.
[٣] في «ح» : قول.
[٤] في تهذيب الأحكام ووسائل الشيعة : الورثة.
[٥] من الاستبصار.
[٦] تهذيب الأحكام ٩ : ١٩٤ / ٧٨١ ، الاستبصار ٤ : ١٢٠ / ٤٥٥ ، وسائل الشيعة ١٩ : ٢٧٦ ، كتاب الوصايا ، ب ١١ ، ح ٤.
[٧] فهو له ، من «ح» والمصدر ، وفي «ق» : فقال.
[٨] تهذيب الأحكام ٩ : ٢٠٠ / ٨٠٠ ، وسائل الشيعة ١٩ : ٣٠٠ ، كتاب الوصايا ، ب ١٧ ، ح ١١.
[٩] من تهذيب الأحكام.
[١٠] تهذيب الأحكام ٩ : ٢٠١ / ٨٠٢ ، وسائل الشيعة ١٩ : ٣٠١ ، كتاب الوصايا ، ب ١٧ ، ح ١٥.