الدّرر النجفيّة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٧ - (٤٣) درّة في أن ولد الولد ولد على الحقيقة أو على المجاز
اختلف الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ في المنتسب إلى هاشم رضياللهعنه جد النبي صلىاللهعليهوآله بالام خاصة في أن حكمه حكم المنتسب بالأب فتحرم عليه الزكاة المفروضة ويباح له أخذ الخمس أم لا ، بل يجوز له أخذ الزكاة ويحرم عليه الخمس؟ قولان مبينان على أن المنتسب بالام هل يكون ابنا حقيقة أو مجازا؟
ظاهر المشهور الثاني وإلى الأول ذهب جمع أولهم السيد المرتضى رضياللهعنه [١] ، وتبعه جملة من أفاضل متأخّري المتأخّرين [٢] ، وهو الحقيق بالاتّباع [٣] وإن كان قليل الأتباع. ونقل [٤] أيضا عن ابن حمزة وابن إدريس [٥] ، ونقله في (المسالك) في بحث ميراث أولاد الأولاد [٦] عن المرتضى ، وابن إدريس ومعين الدين المصري ، ونقله في بحث الوقف على الأولاد [٧] عن جماعة منهم الشيخ المفيد والقاضي ،
[١] رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثالثة) : ٢٦٢ ـ ٢٦٥ ، المجموعة الرابعة : ٣٢٨ / ٥.
[٢] شرح الكافي (المازندراني) ١٢ : ٤٢٣ ، الأربعون حديثا (الماحوزي) : ٣١٠ / شرح الحديث : ٢٤.
[٣] من «ح» ، وفي «ق» : الاتباع.
[٤] عنه في الأربعون حديثا (الماحوزي) : ٣١٠.
[٥] السرائر ٣ : ٢٣٨.
[٦] مسالك الأفهام ١٣ : ١٢٥.
[٧] مسالك الأفهام ٥ : ٣٩٣.