الدّرر النجفيّة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٨ - (٤٣) درّة في أن ولد الولد ولد على الحقيقة أو على المجاز
وابن إدريس ، ونقل بعض أفاضل العجم [١] في رسالة له صنّفها في هذه المسألة واختار فيها ما اخترناه هذا القول عن القطب الراوندي [١] والفضل بن شاذان ، ونقله المقداد في كتاب الميراث من كتابه (كنز العرفان) [٢] عن الراوندي ، والشيخ أحمد ابن المتوج البحراني الذي كثيرا ما يعبّر عنه بالمعاصر.
ونقله في الرسالة المشار إليها أيضا عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح والشيخ الطوسي في (الخلاف) [٣] ، وابن الجنيد وابن زهرة في (الغنية) [٤] ، ونقل عن الملّا أحمد الأردبيلي [٥] الميل إليه أيضا.
ويدل على المشهور قول الكاظم عليهالسلام في مرسلة حماد بن عيسى : «ومن كانت امه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإنّ الصدقات تحل له ، وليس له من الخمس شيء ؛ إن الله تعالى يقول (ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ) [٦]» [٧] ، وهي صريحة في المدعى.
واحتجوا على ذلك أيضا بأن الولد حقيقة إنّما يقال على ابن الابن دون ابن الابنة ، كما ورد عن العرب من قولهم :
[١] قد وقفت في إجازات بعض الأفاضل وهو الحاج الميرزا محمد باقر [..] [١] على رواية بطريق الإجازة عن الفاضل العالم المحدّث محمد إبراهيم عن أبيه الفاضل [..] [٢] محمد جعفر عن أبيه محمد باقر بن محمد الشريف السبزواري صاحب (الكفاية) و (الذخيرة).
وفيه تحقيق لما ذكرناه من أن صاحب الرسالة المذكورة هو ابن المولى محمد باقر المشار إليه آنفا. منه رحمهالله ، (هامش «ح»).
[٢] فقه القرآن ٢ : ٣٦٢ ـ ٣٦٣ ، وفيه : ونحن إذا قلنا بخلافه نقول : لو خلينا والظاهر لقلنا بذلك.
[٣] كنز العرفان ٢ : ٣٢٨.
[٤] الخلاف ٤ : ٥٠ / المسألة : ٥٧.
[٥] غنية النزوع ١ : ٣٢٣.
[٦] مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ٣٥٩ ـ ٣٦٠.
[٧] الأحزاب : ٥.
[٨] الكافي ١ : ٥٣٩ ـ ٥٤٠ / ٤ ، باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس ، وسائل الشيعة ٩ : ٥١٣ ـ ٥١٤ ، أبواب قسمة الخمس ، ب ١ ، ح ١٠.
[١]ـ كلمة غير مقروءة.
[٢]ـ كلمتان غير مقروءتين.