جواهر الفرايض - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٦٣
و لم يخلّف غير المتوفّى الأوّل منهم[١] تركة، و لم تقسم تركته إلى أن يبلغ[٢] هذه الغاية.
كيف يقسم[٣]؟
أصل المال بالطرق المذكورة مائة و ثمانون، للأب أربعة و عشرون، و للأُمّ أربعة و عشرون، و للزوجات ثمانية عشر[٤]، و لكلّ ابن أربعة و عشرون، و للبنت اثنا عشر، و للخنثى ثمانية عشر، و للموصى له الأوّل ستّة، و للثاني اثنا عشر، و للثالث ثمانية عشر.
ثمّ تقسّم الأربعة و العشرين التي هي للابن[٥] المهدوم عليه على ورثته، فنصيب امّه ستّة، و ينتقل إلى ابنتها[٦]، و الباقي لبنته[٧]، و ينقل[٨] إلى جدّي أبيها، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
ثمّ تقسّم الستّة التي هي[٩] للزوجة[١٠] المهدوم عليها على ورثتها، فنصيب بنتها اثنان، و ابنها المهدوم معها أربعة، و ينتقل منها اثنان إلى جدّه، و واحد إلى جدّته، و واحد إلى اخته، فيبلغ نصيب الجدّ ثمانية و ثلاثين، و نصيب الجدّة إحدى و ثلاثين، و نصيب البنت
[١] «منهم» لم ترد في (أ).
[٢] في (أ): «بلغ».
[٣] في (أ) و (ج) إضافة: «عليهم».
[٤] لكل واحدة ستة.
[٥] في (ب): «لابن».
[٦] في (ب): «ورثتها» بدل «ابنتها».
[٧] في (ج): «لبنيه» أو «لبنتيه».
[٨] في (ب): «و ينتقل».
[٩] «هي» لم ترد في (أ).
[١٠] في (ج): «لزوجة».