جواهر الفرايض
(١)
المدخل
١٥ ص
(٢)
القسم الأول
١٦ ص
(٣)
الفن الأول، و فيه بابان
١٦ ص
(٤)
الباب الأول، من الفن الأول، من القسم الأول في مراتب الوراث و ترتيبهم
١٧ ص
(٥)
فصل في الأنساب و مراتبها
١٧ ص
(٦)
الطبقة الاولى و فيها من الورثة صنفان
١٧ ص
(٧)
و الطبقة الثانية و فيها أيضا صنفان
١٧ ص
(٨)
الطبقة الثالثة و فيها صنف واحد من الورثة، غير أنه مرتب على درجات
١٨ ص
(٩)
فصل في الأسباب و أنواعها
١٩ ص
(١٠)
فصل في الموانع
٢٢ ص
(١١)
الباب الثاني في تفصيل السهام، و كيفية الاقتسام
٢٣ ص
(١٢)
فصل في مقادير الفروض
٢٣ ص
(١٣)
فصل
٢٤ ص
(١٤)
فصل ميراث الحمل
٢٦ ص
(١٥)
ميراث الخنثى
٢٧ ص
(١٦)
ميراث من له رأسان
٢٧ ص
(١٧)
ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنى
٢٧ ص
(١٨)
حكم اللقيط و المشكوك فيه
٢٨ ص
(١٩)
فصل
٢٨ ص
(٢٠)
فصل في الغرقى و المهدوم عليهم
٣٠ ص
(٢١)
الفن الثاني من القسم الأول في أحكام الوصايا و الاقرارات المتعلقة بالفرائض
٣٢ ص
(٢٢)
الباب الأول في الوصايا
٣٢ ص
(٢٣)
الباب الثاني في الإقرارات
٣٣ ص
(٢٤)
فصل
٣٤ ص
(٢٥)
فصل
٣٤ ص
(٢٦)
القاعدة
٣٦ ص
(٢٧)
المقدمة
٣٦ ص
(٢٨)
تتمة لها
٣٧ ص
(٢٩)
فصل
٣٨ ص
(٣٠)
فصل
٣٨ ص
(٣١)
فصل
٣٩ ص
(٣٢)
الباب الاول في كيفية قسمة التركة على الورثة بالسهام الصحيحة
٤١ ص
(٣٣)
فصل
٤٢ ص
(٣٤)
فصل
٤٤ ص
(٣٥)
فصل
٤٧ ص
(٣٦)
الباب الثاني في المناسخات
٤٨ ص
(٣٧)
الباب الثالث في أمثلة قسمة تركات المهدومين و من في حكمهم
٤٩ ص
(٣٨)
الباب الرابع في أمثلة الاقرارات
٥٥ ص
(٣٩)
الباب الخامس في استخراج الوصايا المبهمة و أمثلتها
٥٦ ص
(٤٠)
فصل
٥٨ ص
(٤١)
العلاوة
٦٢ ص

جواهر الفرايض - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٦٠ - فصل

فمخرج الثلث و الربع اثنا عشر، تضرب الثلاثة التي هي مخرج الكسر المنسوب إلى المال هاهنا في اثني عشر[١]، فيبلغ ستة و ثلاثين، تزيد عليه سبعة، و هي مجموع الثلث و الربع من اثني عشر، يبلغ ثلاثة و أربعين، فهي حصّة ابن واحد.

ثمّ تضرب سهام الورثة و الموصى لهما و هي ستّة في اثني عشر، تبلغ اثنين و سبعين، تزيد عليه السبعة، تبلغ تسعة و سبعين، فهو ثلث المال، فما بقي من الثلث فهو[٢] ستّة و ثلاثون، ثلثه اثنا عشر، و ربعه تسعة، فللموصى له الأوّل أحد و ثلاثون، و للثاني أربعة و[٣] ثلاثون، و للبنين الأربعة مائة و اثنان و سبعون، فأصل المال مائتان و سبعة و ثلاثون.

آخر: متوفّى خلّف تسعة بنين، و أوصى لأجنبي بنصف ما يبقى من الربع بعد إخراج نصيب ابن واحد منه، و لآخر بثلث ما يبقى، و لآخر بربع ما يبقى.

فمخرج النصف و الثلث و الربع اثنا عشر، و النصف و الربع و الثلث منها ثلاثة عشر، نضرب أربعة في اثني عشر يبلغ‌[٤] ثمانية و أربعين، ينقص منها ثلاثة عشر، يبقى‌[٥] خمسة و ثلاثون، و هو نصيب ابن واحد.

ثمّ نضرب التسعة في اثني عشر، يبلغ مائة و ثمانية، ينقص منها ثلاثة عشر، يبقى خمسة و تسعون، و هو[٦] ربع المال.

فنصيب الموصى له الأوّل ثلاثون، و الثاني عشرون، و الثالث خمسة عشر، و أصل‌


[١] «في اثني عشر» لم ترد في (ج).

[٢] «فهو» من (ج).

[٣] إلى هنا ساقط في (أ).

[٤] في (ج): «فيبلغ».

[٥] في (ج): «بقي».

[٦] في (ب): «و هي».