جواهر الفرايض - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٥٧ - الباب الخامس في استخراج الوصايا المبهمة و أمثلتها
أعطينا كلّ ابن واحداً من أربعة، استغرق المخرج، فقلنا: الوصيّة باطلة، فإن قال إلّا سدس المال، فالباقي بعد ذلك اثنان، نجعله منقسماً على سهام الورثة، و الموصى له و هو خمسة بأن يضرب الستّة فيها، فيبلغ ثلاثين، لكلّ ابن في الدفعة الاولى خمسة، و الباقي عشرة، يقسمها على الخمسة، نصيب كلّ واحد اثنان، فلكلّ وارث سبعة، و للموصى له اثنان، فله أيضاً سبعة إلّا سدس أصل المال.
آخر: متوفّى خلّف ثلاثة بنين، و ثلاث بنات، و أوصى لأجنبي بمثل ما لأحد بنيه إلّا عشر المال، و لآخر بمثل ما لأحد بنيه أيضاً إلّا نصف سدس المال، و لآخر بمثل ما لإحدى بناته إلّا ثلث خمس المال، و لآخر بمثل ما لأحد بنيه و إحدى بناته إلّا سدس المال، فمخرج الكسور[١] ستّون، و مجموع الكسور منه خمسة و عشرون، و هو ما يخصّ ثلاثة بنين و بنتين، و هم الموصى بمثل أنصبائهم، فيضاف إليه لبنت اخرى[٢] ثلاثة و ثمن، يبلغ ثمانية و عشرين و ثمناً، و يبقى أحد و ثلاثون و سبعة أثمان، يقسم على سهام الورثة و الموصى لهم، و هو[٣] سبعة عشر، يخرج[٤] نصيب كلّ بنت واحد و سبعة أثمان، فيضاف إلى ما أصابها أوّلًا و هو ثلاثة و ثمن، فيبلغ خمسة، و هو[٥] نصيب بنت واحدة من ستّين، و نصيب الموصى لهم مجملًا ثمانية أسهم منها خمسة عشر[٦]، فللموصى له بمثل ابن[٧] إلّا العشر أربعة، و بمثل ابن إلّا نصف السدس خمسة، و بمثل
[١] في (ج): «الكسر».
[٢] الأنسب: «فيضاف إليه ما للبنت الأُخرى».
[٣] في (ب): «و هي».
[٤] في (ب): «خرج».
[٥] في (ب): «و هي».
[٦] و هو حاصل ضرب (٨* ٧ ١)/ ٨* ١٥/ ١٥.
[٧] في (ج): «الابن».