جواهر الفرايض
(١)
المدخل
١٥ ص
(٢)
القسم الأول
١٦ ص
(٣)
الفن الأول، و فيه بابان
١٦ ص
(٤)
الباب الأول، من الفن الأول، من القسم الأول في مراتب الوراث و ترتيبهم
١٧ ص
(٥)
فصل في الأنساب و مراتبها
١٧ ص
(٦)
الطبقة الاولى و فيها من الورثة صنفان
١٧ ص
(٧)
و الطبقة الثانية و فيها أيضا صنفان
١٧ ص
(٨)
الطبقة الثالثة و فيها صنف واحد من الورثة، غير أنه مرتب على درجات
١٨ ص
(٩)
فصل في الأسباب و أنواعها
١٩ ص
(١٠)
فصل في الموانع
٢٢ ص
(١١)
الباب الثاني في تفصيل السهام، و كيفية الاقتسام
٢٣ ص
(١٢)
فصل في مقادير الفروض
٢٣ ص
(١٣)
فصل
٢٤ ص
(١٤)
فصل ميراث الحمل
٢٦ ص
(١٥)
ميراث الخنثى
٢٧ ص
(١٦)
ميراث من له رأسان
٢٧ ص
(١٧)
ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنى
٢٧ ص
(١٨)
حكم اللقيط و المشكوك فيه
٢٨ ص
(١٩)
فصل
٢٨ ص
(٢٠)
فصل في الغرقى و المهدوم عليهم
٣٠ ص
(٢١)
الفن الثاني من القسم الأول في أحكام الوصايا و الاقرارات المتعلقة بالفرائض
٣٢ ص
(٢٢)
الباب الأول في الوصايا
٣٢ ص
(٢٣)
الباب الثاني في الإقرارات
٣٣ ص
(٢٤)
فصل
٣٤ ص
(٢٥)
فصل
٣٤ ص
(٢٦)
القاعدة
٣٦ ص
(٢٧)
المقدمة
٣٦ ص
(٢٨)
تتمة لها
٣٧ ص
(٢٩)
فصل
٣٨ ص
(٣٠)
فصل
٣٨ ص
(٣١)
فصل
٣٩ ص
(٣٢)
الباب الاول في كيفية قسمة التركة على الورثة بالسهام الصحيحة
٤١ ص
(٣٣)
فصل
٤٢ ص
(٣٤)
فصل
٤٤ ص
(٣٥)
فصل
٤٧ ص
(٣٦)
الباب الثاني في المناسخات
٤٨ ص
(٣٧)
الباب الثالث في أمثلة قسمة تركات المهدومين و من في حكمهم
٤٩ ص
(٣٨)
الباب الرابع في أمثلة الاقرارات
٥٥ ص
(٣٩)
الباب الخامس في استخراج الوصايا المبهمة و أمثلتها
٥٦ ص
(٤٠)
فصل
٥٨ ص
(٤١)
العلاوة
٦٢ ص

جواهر الفرايض - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٤٠ - فصل

المضاف إليه، كنصف السدس، فإنّ مخرجه هو الحاصل من ضرب اثنين (/ مخرج النصف) في ستّة (/ مخرج السدس)، و هو[١] اثنا عشر.

و مخرج الكسر المعطوف هو العدد المنقسم على المخارج كالنصف، و السدس، و العشر، فإنّ مخرج الجميع ثلاثون.

فإذا قيل: أىّ عدد له كسر كذا، و كذا؟

فاطلب العدد المنقسم على مخارجها.

و إذا[٢] قيل: أىّ عدد ينقسم منه كذا على كذا، مثلًا أىّ عدد ينقسم ربعه على خمسة؟

فاطلب عدداً يكون لربعه خمس.

و إذا قيل: أىّ عدد ينقسم ربعه على ثلاثة، و خمسه على ستّة؟

فاطلب عدداً يكون لربعه ثلث، و عدداً آخر يكون لخمسه سدس، ثمّ اطلب المنقسم عليهما، فهو المطلوب.

و إذا قيل: أىّ عدد ينقسم الباقي منه بعد الربع و السدس على خمسة مثلًا؟

فاطلب العدد الذي له الربع و السدس، فانقص منه ربعه و سدسه ثمّ انظر في الباقي، فإن كانت الخمسة مُباينة له فاضربها في العدد الأوّل فما بلغ فهو المطلوب، و إن‌[٣] كانت مشاركة أو داخلة فبحسب ما يقتضيه الأصل الذي عرفت، و باللّه التوفيق.


[١] في (ب): «فهو».

[٢] في (ج): «فإذا».

[٣] في (ب): «فإن».