جواهر الفرايض - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٣٥ - فصل
أو في الزوج الأوّل إن كان مقرّاً به، و عند ذلك يأخذ المقرّ به الأخير ممّا بقي له، أو يغرم له[١]، إن لم يبق معه شيء. و لا يقبل الانكار بعد الاقرار على حال.
و المجلوبون[٢] من موضع إلى موضع، إذا تعارفوا، و لم يكن هناك ما يقتضي الشكّ، يُقبل قولهم بغير بيّنة.
القسم الثاني في كيفيّة التحصيص مع[٣] التصحيح
و هو يشتمل على قاعدة و أبواب و علاوة.
القاعدة: في بيان أصل من علم[٤] الحساب، يعين على تصحيح السهام.
الباب الأوّل: في كيفيّة القسمة على الورثة بالسهام الصحيحة[٥].
الباب الثاني: في المناسخات[٦].
الباب الثالث: في أمثلة قسمة تركات المهدوم عليهم، و من في حكمهم.
الباب الرابع: في أمثلة الاقرارات.
الباب الخامس: في استخراج الوصايا المبهمة، و أمثلتها.
[١] «له» لم ترد في (ج).
[٢] في (ب): «و المحلولون».
[٣] في مصححة (ج) إضافة: «مراعاة».
[٤] «علم» لم ترد في (أ).
[٥] في (ب) و (ج): «بسهام صحيحة».
[٦] قال الشهيد الثاني في المسالك (١٣: ٣٠٦): المناسخات جمع مناسخة، و هي مفاعلة من النسخ، و هو النقل و التحويل، تقول: نسخت الكتاب، إذا نقلته من نسخة إلى اخرى.
سمّيت بها لأنّ الانصباء بموت الثاني تنسخ، و تنتقل من عدد إلى عدد، و كذا التصحيح ينتقل من حال إلى حال، و كذا عدد مجموع الورثة ينتقل من مقدار إلى مقدار بموت واحد منهم.
و قد يطلق على الإبطال، و منه: نسخت الشمس الظلّ، إذا أبطلته.
و وجهه هنا: أنّ الفرض أبطل تلك القسمة، و تعلّق فرضه بغيرها، و إن اتّفق موافقة الثانية للُاولى.