جواهر الفرايض
(١)
المدخل
١٥ ص
(٢)
القسم الأول
١٦ ص
(٣)
الفن الأول، و فيه بابان
١٦ ص
(٤)
الباب الأول، من الفن الأول، من القسم الأول في مراتب الوراث و ترتيبهم
١٧ ص
(٥)
فصل في الأنساب و مراتبها
١٧ ص
(٦)
الطبقة الاولى و فيها من الورثة صنفان
١٧ ص
(٧)
و الطبقة الثانية و فيها أيضا صنفان
١٧ ص
(٨)
الطبقة الثالثة و فيها صنف واحد من الورثة، غير أنه مرتب على درجات
١٨ ص
(٩)
فصل في الأسباب و أنواعها
١٩ ص
(١٠)
فصل في الموانع
٢٢ ص
(١١)
الباب الثاني في تفصيل السهام، و كيفية الاقتسام
٢٣ ص
(١٢)
فصل في مقادير الفروض
٢٣ ص
(١٣)
فصل
٢٤ ص
(١٤)
فصل ميراث الحمل
٢٦ ص
(١٥)
ميراث الخنثى
٢٧ ص
(١٦)
ميراث من له رأسان
٢٧ ص
(١٧)
ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنى
٢٧ ص
(١٨)
حكم اللقيط و المشكوك فيه
٢٨ ص
(١٩)
فصل
٢٨ ص
(٢٠)
فصل في الغرقى و المهدوم عليهم
٣٠ ص
(٢١)
الفن الثاني من القسم الأول في أحكام الوصايا و الاقرارات المتعلقة بالفرائض
٣٢ ص
(٢٢)
الباب الأول في الوصايا
٣٢ ص
(٢٣)
الباب الثاني في الإقرارات
٣٣ ص
(٢٤)
فصل
٣٤ ص
(٢٥)
فصل
٣٤ ص
(٢٦)
القاعدة
٣٦ ص
(٢٧)
المقدمة
٣٦ ص
(٢٨)
تتمة لها
٣٧ ص
(٢٩)
فصل
٣٨ ص
(٣٠)
فصل
٣٨ ص
(٣١)
فصل
٣٩ ص
(٣٢)
الباب الاول في كيفية قسمة التركة على الورثة بالسهام الصحيحة
٤١ ص
(٣٣)
فصل
٤٢ ص
(٣٤)
فصل
٤٤ ص
(٣٥)
فصل
٤٧ ص
(٣٦)
الباب الثاني في المناسخات
٤٨ ص
(٣٧)
الباب الثالث في أمثلة قسمة تركات المهدومين و من في حكمهم
٤٩ ص
(٣٨)
الباب الرابع في أمثلة الاقرارات
٥٥ ص
(٣٩)
الباب الخامس في استخراج الوصايا المبهمة و أمثلتها
٥٦ ص
(٤٠)
فصل
٥٨ ص
(٤١)
العلاوة
٦٢ ص

جواهر الفرايض - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٣٤ - فصل

فصل‌

فإن أقرّ إنسان بذي نسب أو سبب‌[١]، و لم يكن له وارث، و صدّقه المقرّ به توارثا، فإن كان له وارث غيره و هو يحجبه أو يزاحمه لا يقبل منه‌[٢] إلّا ببيّنة، أو اعتراف الوارث، إلّا إذا كان المقرّ به ولداً صغيراً لم ينازع فيه‌[٣]، فإنّه يقبل على كلّ حال أمكن. أو زوجة لا ينازع فيها، فإنّه يقبل إن صدّقته.

فصل‌

و إن أقرّ عدلان من الورثة بوارث آخر يحجبهم أو يزاحمهم قُبل قولهما، فإن كان المقرّ واحداً، أو غير عدل، أو نسوة، يُقبل في نصيبه، فيأخذ المقرّ به جميع ما استحقّه إن كان أوْلى منه، و ما كان‌[٤] في نصيبه ممّا يصيبه من الأصل عند فرضه وارثاً إن كان مزاحماً له، فإن أقرّ بعده ب آخر، يغرم له‌[٥]، أو يقاسمه مرّة اخرى‌[٦].

و الزوجة الثانية تزاحم الاولى في نصيبها دون باقي الورثة، إلّا إذا ثبتت زوجية الاولى أيضاً بالإقرار، و قد أقرّ المقرّ حين إقراره بها أن لا زوجة سواها فحينئذٍ تأخذ الثانية من‌[٧] باقي نصيب المقرّ ممّا يصيبها مشاركة بالنسبة كما مرّ، و هكذا في الثالثة و الرابعة. فإن أقرّ بخامسة، أو بزوج ثانٍ لا يقبل، إلّا أن يكذب نفسه في واحدة من الأربع،


[١] «أو سبب» لم ترد في (ج).

[٢] «منه» لم ترد في (أ)، و في مصححة (ب): «إقراره» بدلًا عنها.

[٣] كلمة «فيه» لم ترد في (أ).

[٤] في (ب) و (ج): «أو ما كان».

[٥] أي إن كان أولى منه.

[٦] أي إن كان مزاحماً له.

[٧] «من» لم ترد في (أ).