جواهر الفرايض
(١)
المدخل
١٥ ص
(٢)
القسم الأول
١٦ ص
(٣)
الفن الأول، و فيه بابان
١٦ ص
(٤)
الباب الأول، من الفن الأول، من القسم الأول في مراتب الوراث و ترتيبهم
١٧ ص
(٥)
فصل في الأنساب و مراتبها
١٧ ص
(٦)
الطبقة الاولى و فيها من الورثة صنفان
١٧ ص
(٧)
و الطبقة الثانية و فيها أيضا صنفان
١٧ ص
(٨)
الطبقة الثالثة و فيها صنف واحد من الورثة، غير أنه مرتب على درجات
١٨ ص
(٩)
فصل في الأسباب و أنواعها
١٩ ص
(١٠)
فصل في الموانع
٢٢ ص
(١١)
الباب الثاني في تفصيل السهام، و كيفية الاقتسام
٢٣ ص
(١٢)
فصل في مقادير الفروض
٢٣ ص
(١٣)
فصل
٢٤ ص
(١٤)
فصل ميراث الحمل
٢٦ ص
(١٥)
ميراث الخنثى
٢٧ ص
(١٦)
ميراث من له رأسان
٢٧ ص
(١٧)
ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنى
٢٧ ص
(١٨)
حكم اللقيط و المشكوك فيه
٢٨ ص
(١٩)
فصل
٢٨ ص
(٢٠)
فصل في الغرقى و المهدوم عليهم
٣٠ ص
(٢١)
الفن الثاني من القسم الأول في أحكام الوصايا و الاقرارات المتعلقة بالفرائض
٣٢ ص
(٢٢)
الباب الأول في الوصايا
٣٢ ص
(٢٣)
الباب الثاني في الإقرارات
٣٣ ص
(٢٤)
فصل
٣٤ ص
(٢٥)
فصل
٣٤ ص
(٢٦)
القاعدة
٣٦ ص
(٢٧)
المقدمة
٣٦ ص
(٢٨)
تتمة لها
٣٧ ص
(٢٩)
فصل
٣٨ ص
(٣٠)
فصل
٣٨ ص
(٣١)
فصل
٣٩ ص
(٣٢)
الباب الاول في كيفية قسمة التركة على الورثة بالسهام الصحيحة
٤١ ص
(٣٣)
فصل
٤٢ ص
(٣٤)
فصل
٤٤ ص
(٣٥)
فصل
٤٧ ص
(٣٦)
الباب الثاني في المناسخات
٤٨ ص
(٣٧)
الباب الثالث في أمثلة قسمة تركات المهدومين و من في حكمهم
٤٩ ص
(٣٨)
الباب الرابع في أمثلة الاقرارات
٥٥ ص
(٣٩)
الباب الخامس في استخراج الوصايا المبهمة و أمثلتها
٥٦ ص
(٤٠)
فصل
٥٨ ص
(٤١)
العلاوة
٦٢ ص

جواهر الفرايض - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٣١ - فصل في الغرقى و المهدوم عليهم

و كان التوارث بينهم ممكناً، يتوارثوا بأن يفرض موت كلّ واحد قبل الباقين، و تقسّم تركته على ورثته الأحياء و الأموات معه، فما يصيب الحيّ يعطى، و ما يصيب الميّت معه يقسّم على ورثته الأحياء دون الأموات إلى أن تصير تركات جميعهم منقولة إلى الأحياء، و التوارث ممّا ورثه البعض مرّة على ما ذهب إليه بعض المتقدّمين‌[١] قريب من الاستحالة لامتناع انقطاعه.

و تقديم الأضعف على ما ذكره بعضهم‌[٢] غير مؤثّر في تفاوت الحصص أصلًا.


[١] اختلف الفقهاء في ميراث الغرقى:

فقال الشيخ في الخلاف (٤: ٣١- ٣٢): المهدوم عليهم و الغرقى، فإنّهم يرثون بعضهم من بعض من نفس ما ترك دون ما يرثه صاحبه، و به قال علي (ع).

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم.

و كذا قال في المبسوط (٤: ١١٨) محتجاً: بأنّا إن ورّثناه مما يرثه منه لما انفصلت القسمة أبداً.

قال العلّامة في المختلف (٩: ١١٤): و هو الظاهر من كلام الشيخ علي بن بابويه و ابنه الصدوق، و به قال ابن الجنيد و أبو الصلاح و ابن البراج و ابن حمزة.

[خلافاً] للمفيد و سلّار: إنه يرث مما يورث منه أيضاً.

ثمّ قال العلّامة: «و المعتمد الأوّل»، محتجاً: بأنّ توريثه مما ورّث منه يستلزم فرض الميّت حيّاً، و هو محال عادة.

[٢] في وجوب تقديم الأضعف تردّد، قال العلّامة في التحرير (٢: ١٧٥): اختلف علماؤنا في تقديم الأقلّ نصيباً في التوريث، فأوجبه المفيد ... و للشيخ قولان: أحدهما: الوجوب تعبّداً، و الآخر: الاستحباب، و هو الأقوى.

و قال صاحب مفتاح الكرامة (٨: ٢٦٣): القول بوجوب تقديم الأضعف في الإرث هو خيرة المقنعة و النهاية و المبسوط و السرائر و الوسيلة و التبصرة و اللمعة ... و ظاهر الفقيه و المراسم و المسالك و الروضة و غاية المرام و الوسائل، و هو المحكيّ عن المقنع و الجامع ...

و نصّ في الشرائع و النافع و الكشف و الغنية و التحرير و الإرشاد ... و المختلف و غاية المراد و تعليق النافع و الكفاية على عدم الوجوب و هو الظاهر من أبي الصلاح في الكافي ...

و ربّما لاح في الطبقات و التنقيح و هو المحكيّ عن الايجاز و الاصباح، و عن القطب عليّ بن مسعود، و ما زيد في الايضاح و كنز الفوائد و المهذّب و المقتصر و المفاتيح و تعليق القواعد على ذكر المذهبين من دون ترجيح.