جواهر الفرايض
(١)
المدخل
١٥ ص
(٢)
القسم الأول
١٦ ص
(٣)
الفن الأول، و فيه بابان
١٦ ص
(٤)
الباب الأول، من الفن الأول، من القسم الأول في مراتب الوراث و ترتيبهم
١٧ ص
(٥)
فصل في الأنساب و مراتبها
١٧ ص
(٦)
الطبقة الاولى و فيها من الورثة صنفان
١٧ ص
(٧)
و الطبقة الثانية و فيها أيضا صنفان
١٧ ص
(٨)
الطبقة الثالثة و فيها صنف واحد من الورثة، غير أنه مرتب على درجات
١٨ ص
(٩)
فصل في الأسباب و أنواعها
١٩ ص
(١٠)
فصل في الموانع
٢٢ ص
(١١)
الباب الثاني في تفصيل السهام، و كيفية الاقتسام
٢٣ ص
(١٢)
فصل في مقادير الفروض
٢٣ ص
(١٣)
فصل
٢٤ ص
(١٤)
فصل ميراث الحمل
٢٦ ص
(١٥)
ميراث الخنثى
٢٧ ص
(١٦)
ميراث من له رأسان
٢٧ ص
(١٧)
ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنى
٢٧ ص
(١٨)
حكم اللقيط و المشكوك فيه
٢٨ ص
(١٩)
فصل
٢٨ ص
(٢٠)
فصل في الغرقى و المهدوم عليهم
٣٠ ص
(٢١)
الفن الثاني من القسم الأول في أحكام الوصايا و الاقرارات المتعلقة بالفرائض
٣٢ ص
(٢٢)
الباب الأول في الوصايا
٣٢ ص
(٢٣)
الباب الثاني في الإقرارات
٣٣ ص
(٢٤)
فصل
٣٤ ص
(٢٥)
فصل
٣٤ ص
(٢٦)
القاعدة
٣٦ ص
(٢٧)
المقدمة
٣٦ ص
(٢٨)
تتمة لها
٣٧ ص
(٢٩)
فصل
٣٨ ص
(٣٠)
فصل
٣٨ ص
(٣١)
فصل
٣٩ ص
(٣٢)
الباب الاول في كيفية قسمة التركة على الورثة بالسهام الصحيحة
٤١ ص
(٣٣)
فصل
٤٢ ص
(٣٤)
فصل
٤٤ ص
(٣٥)
فصل
٤٧ ص
(٣٦)
الباب الثاني في المناسخات
٤٨ ص
(٣٧)
الباب الثالث في أمثلة قسمة تركات المهدومين و من في حكمهم
٤٩ ص
(٣٨)
الباب الرابع في أمثلة الاقرارات
٥٥ ص
(٣٩)
الباب الخامس في استخراج الوصايا المبهمة و أمثلتها
٥٦ ص
(٤٠)
فصل
٥٨ ص
(٤١)
العلاوة
٦٢ ص

جواهر الفرايض - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٢٨ - فصل

[حكم اللقيط و المشكوك فيه‌]:

و لا توارث بين اللقيط و الملتقط بسبب الالتقاط، و لا بين المشكوك فيه و أبيه عند بعض الأصحاب‌[١]، و هو من قد وطأ امّه- مع أبيه- غيره، قالوا: ينبغي‌[٢] أن ينفق عليه و يعزل له من المال قدر ما يتقوّى به، و اللّه أعلم‌[٣].

فصل‌

و الزوجة[٤] إذا كانت أكثر من واحدة يقسّم عليهنّ الربع أو الثمن بالسوية، إلّا أن يختلفن، فيكون بعضهنّ مقطوعاً بهنّ و بعضهنّ مشتبهة الامور[٥]، بأن تكون فيهنّ مطلّقة لا تعلم بعينها، فتعطى سهام المقطوع بهنّ من أصل الفرض، و يقسّم الباقي بين مشتبهة الامور.


[١] قال الشيخ الطوسي في الخلاف (٣: ٥٩٤): إذا مات اللقيط و لم يخلّف وارثاً، فميراثه لبيت المال. و به قال جميع الفقهاء، دليلنا: إجماع الفرقة، و قال قوم [من العامة]: ميراثه لمُلتَقطه. و قال في النهاية (٦٨١- ٦٨٢): و أمّا المشكوك فيه ... فإنّه لا ينبغي أن يلحقه به [أبوه‌] لحوقاً صحيحاً، بل ينبغي له أن يربّيه، و ينفق عليه، فإذا حضرته الوفاة عزل له شيئاً من ماله قدر ما يتقوّى به على شأنه، و إن مات لم يكن له شي‌ء من تركته و كانت لبيت المال إن لم يخلّف ولداً و لا زوجاً و لا زوجة. و تبعه ابن البراج في المهذب (٢: ١٦٦). و قال في الدروس (٢:

٣٥١): و هو المروي في الأمةِ بسند صحيح.

و أنكر ابن إدريس في السرائر (٣: ٢٨٥) ذلك قائلًا: ما ذكره (ره) خلاف ما يقتضيه اصول مذهبنا، و الصحيح أنّ هذا الولد الذي من زوجته ولده شرعاً يرثه إذا مات بغير خلاف، و لقوله (ع): «الولد للفراش و للعاهر الحجر» و الفراش عبارة عن العقد.

و قال العلّامة في المختلف (٩: ١٠٤): ما روي في ذلك كان «في الجارية» و أمّا «في الزوجة» فالاشكال الذي ذكره ابن إدريس حقّ.

[٢] في (ب) إضافة: «للوالد».

[٣] «و اللّه أعلم» لم ترد في (ب) و (ج).

[٤] في (ب) و (ج): «الزوجة».

[٥] في (ج): «الأمر».