جواهر الفرايض - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٢٧ - ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنى
[ميراث الخنثى]:
فإن كان فيهم خنثى- و هو الذي له ما للرجال و ما للنساء- يعتبر ببوله، فإن بال من أحد فرجيه فالحكم له به، و إن بال منهما فالحكم بأيّهما سبق، فإن استويا فبأيّهما انقطع أخيراً، أو تعدّ أضلاعه و يحكم باستوائها أو نقصانها من جانب الرجل[١]، فإن استويا فهو المشكل أمره.
و يعطى نصف نصيبي[٢] ذكر و انثى، و في ثبوت الردّ معه في نصف المال خلاف، و الأظهر[٣] أن لا يثبت.
و من ليس له ما للرجال و ما للنساء يحكم فيه بالقرعة. و كذا في إلحاق من كانت امّه أمة مشتركة بين رجلين[٤] و قد وطياها معاً بأحدهما.
[ميراث من له رأسان]:
فإن كان شخص له رأسان[٥] على حقو[٦] واحد يترك حتى ينام و ينبّه أحدهما برفق، فإن انتبها ورّث ميراثاً واحداً، و إن انتبه أحدهما ورّث ميراث اثنين.
[ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنى]:
و ولد الملاعنة لا يرثه أبوه و لا أحد من جهته على حال، فإن اعترف به أو أكذب نفسه فهو يرث أباه، و لا يرث أقارب أبيه، و فيه نظر. و يرث امّه و أقاربها و يرثونه.
و ولد الزنى لا يرث أحداً و لا يرثه إلّا أولاده أو أحد زوجيه.
[١] «أو تعدّ أضلاعه ... جانب الرجل» لم ترد في (ب) و (ج).
[٢] في (ب) و (ج): «نصيب».
[٣] «الواو» لم ترد في (أ).
[٤] في (ب): «الرجلين».
[٥] في مصححة (ب) إضافة: «أو بدنان».
[٦] قال الجوهري في الصحاح (٦: ٢٣١٧): الحقو: الخصر و مشدّ الإزار.