جواهر الفرايض
(١)
المدخل
١٥ ص
(٢)
القسم الأول
١٦ ص
(٣)
الفن الأول، و فيه بابان
١٦ ص
(٤)
الباب الأول، من الفن الأول، من القسم الأول في مراتب الوراث و ترتيبهم
١٧ ص
(٥)
فصل في الأنساب و مراتبها
١٧ ص
(٦)
الطبقة الاولى و فيها من الورثة صنفان
١٧ ص
(٧)
و الطبقة الثانية و فيها أيضا صنفان
١٧ ص
(٨)
الطبقة الثالثة و فيها صنف واحد من الورثة، غير أنه مرتب على درجات
١٨ ص
(٩)
فصل في الأسباب و أنواعها
١٩ ص
(١٠)
فصل في الموانع
٢٢ ص
(١١)
الباب الثاني في تفصيل السهام، و كيفية الاقتسام
٢٣ ص
(١٢)
فصل في مقادير الفروض
٢٣ ص
(١٣)
فصل
٢٤ ص
(١٤)
فصل ميراث الحمل
٢٦ ص
(١٥)
ميراث الخنثى
٢٧ ص
(١٦)
ميراث من له رأسان
٢٧ ص
(١٧)
ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنى
٢٧ ص
(١٨)
حكم اللقيط و المشكوك فيه
٢٨ ص
(١٩)
فصل
٢٨ ص
(٢٠)
فصل في الغرقى و المهدوم عليهم
٣٠ ص
(٢١)
الفن الثاني من القسم الأول في أحكام الوصايا و الاقرارات المتعلقة بالفرائض
٣٢ ص
(٢٢)
الباب الأول في الوصايا
٣٢ ص
(٢٣)
الباب الثاني في الإقرارات
٣٣ ص
(٢٤)
فصل
٣٤ ص
(٢٥)
فصل
٣٤ ص
(٢٦)
القاعدة
٣٦ ص
(٢٧)
المقدمة
٣٦ ص
(٢٨)
تتمة لها
٣٧ ص
(٢٩)
فصل
٣٨ ص
(٣٠)
فصل
٣٨ ص
(٣١)
فصل
٣٩ ص
(٣٢)
الباب الاول في كيفية قسمة التركة على الورثة بالسهام الصحيحة
٤١ ص
(٣٣)
فصل
٤٢ ص
(٣٤)
فصل
٤٤ ص
(٣٥)
فصل
٤٧ ص
(٣٦)
الباب الثاني في المناسخات
٤٨ ص
(٣٧)
الباب الثالث في أمثلة قسمة تركات المهدومين و من في حكمهم
٤٩ ص
(٣٨)
الباب الرابع في أمثلة الاقرارات
٥٥ ص
(٣٩)
الباب الخامس في استخراج الوصايا المبهمة و أمثلتها
٥٦ ص
(٤٠)
فصل
٥٨ ص
(٤١)
العلاوة
٦٢ ص

جواهر الفرايض - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٢٦ - فصل ميراث الحمل

و بين الأصحاب خلاف في أنّ أولاد الأولاد يأخذون حصص آبائهم الذين يتقرّبون بهم إلى الميّت، أو يتقاسمون المال بينهم تقاسم الأولاد، و الأوّل قريب من أن يكون مجمعاً عليه، مع أنّ الاستدلال بظاهر القرآن على الأخير ممكن‌[١].

و أمّا أولاد الاخوة و العمومة و الخؤولة[٢]، فإنّهم يقتسمون حصص آبائهم الذين يتقرّبون بهم إلى الميّت بالسويّة[٣]، أو التفضيل‌[٤] على ما مرّ بلا خلاف.

و إذا اختلفت إحدى القرابتين بأن يكون بعضها من جهة أمّ من يتقرّبون به‌[٥] و بعضها من جهة أبيه، كان للذي يتقرّب بالامّ السدس- من نصيب الجماعة، أو ممّا يصيبهم- إن كان واحداً، و الثلث إن كان أكثر من واحد، و الباقي لمن يتقرّب بالأب.

و الجدّ و الجدّة من كلّ جهة، كالأخ و الاخت من تلك الجهة.

فصل: [ميراث الحمل‌]

فإن كان هناك حمل يمكن أن يرث يعزل نصيب ذكرين للاستظهار، فإن ولد ميّتاً فلا ميراث له‌[٦]، و إن ولد حيّاً- و يُعلم ذلك بالاستهلال أو الحركة الكثيرة ورّث، و يردّ إن فضل من سهمه شي‌ء على باقي الورثة.


[١] قال الشهيد الثاني في المسالك (١٣: ١٢٤): المشهور بين الأصحاب أنّ أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في الميراث، فلكلّ نصيب من يتقرّب به ... و قال السيّد المرتضى- و تبعه جماعة منهم معين الدين المصري، و ابن إدريس-: إنّ أولاد الأولاد يقتسمون تقاسم الأولاد من غير اعتبار من تقرّبوا به ... و مستندهم أنّهم أولاد حقيقة، فيدخلون في عموم‌ (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء: ١١.

[٢] و كذا أولاد الأخوات و العمات و الخالات فانهم يندرجون تحت المذكورين تغليباً.

[٣] إذا كانوا من أقرباء الام.

[٤] إذا كانوا من أقرباء الأب.

[٥] في (ب): «من جهة الامّ، ممّن يتقرّبون به».

[٦] «له» لم ترد في (ج).