موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٧ - فصل في الأذان والإقامة
بعينها في الوافي{١}و لكن عن إسماعيل بن الخثعمي. وكيف ما كان، فعلى تقدير صحة النسخة فهو مجهول الحال كما لا يخفي.
ثالثها: أنّ العلامة في الخلاصة{٢}عند
ما عنون إسماعيل بن جابر ترجمه بعين العبارة المتقدمة عن الشيخ في رجاله
حيث قال: ثقة ممدوح...إلخ فمن المطمأن به أنّه أخذ ما ذكره من رجال الشيخ،
وكانت النسخة الموجودة عنده مشتملة على الجعفي دون الخثعمي.
و يؤكده: أنّ نسخة الرجال التي كانت عند المولى الشيخ عناية اللََّه على ما ذكره في مجمع الرجال كانت هو الجعفي دون الخثعمي{٣}، وكذلك الموجود في نسخة النقد للفاضل التفريشي{٤}. ومن ذلك كله يتضح أنّ إسماعيل بن جابر موثق، لتوثيق الشيخ إياه في رجاله. مضافاً إلى وقوعه في أسانيد كامل الزيارات{٥}فالرواية إذن معتبرة السند.
و أمّا من ناحية الدلالة: فلا شبهة في دلالتها على سقوط الأذان والإقامة واستحباب التكبير ثلاثاً بدلاً عنهما، وإنّما الكلام في أمرين: أحدهما:
في أنّ ذلك هل يختص بالصلاة جماعة أو يعمّ الفرادى؟ الظاهر هو الأوّل
لقوله(عليه السلام): ولكنه ينادى...إلخ، فإنّ النداء إنّما هو لأجل اجتماع
الناس وإعلامهم بدلاً عن الأذان.
فلا دليل إذن على الاستحباب في صلاة المنفرد.
ثانيهما: هل الحكم يختص بمورده، أعني صلاة العيدين، أو يتعدى إلى بقية الصلوات غير اليومية كصلاة الاستسقاء والآيات وغيرهما؟
{١}الوافي ١٤: ١٣٠٩/١٤٣٢١.
{٢}الخلاصة: ٥٤/٣٠.
{٣}مجمع الرجال ١: ٢٠٧.
{٤}نقد الرجال ١: ٢١٢.
{٥}و لكنه لم يكن من مشايخه بلا واسطة، فلا توثيق من هذه الناحية.