موسوعة الامام الخوئي
(١)
الجزء الثالث عشر
٦ ص
(٢)
تتمة كتاب الصلاة
٦ ص
(٣)
فصل في مكان المصلي
٧ ص
(٤)
أحدها إباحته
٧ ص
(٥)
مسألة 1 إذا كان المكان مباحاً ولكن فرش عليه فرش مغصوب فصلى على ذلك الفرش
٢٠ ص
(٦)
مسألة 3 إذا كان المكان مباحاً وكان عليه سقف مغصوب
٢٢ ص
(٧)
مسألة 4 تبطل الصلاة على الدابة المغصوبة
٢٣ ص
(٨)
مسألة 5 قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض التي تحتها تراب مغصوب
٢٤ ص
(٩)
مسألة 6 إذا صلى في سفينة مغصوبة بطلت
٢٥ ص
(١٠)
مسألة 7 ربما يقال ببطلان الصلاة على دابة خيط جرحها بخيط مغصوب
٢٦ ص
(١١)
مسألة 9 إذا اعتقد الغصبية وصلى فتبين الخلاف
٢٩ ص
(١٢)
مسألة 10 الأقوى صحة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي
٣٢ ص
(١٣)
مسألة 11 الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرف فيها ولو بالصلاة
٣٣ ص
(١٤)
مسألة 12 الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرف فيها
٣٥ ص
(١٥)
مسألة 14 من مات وعليه من حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة
٣٩ ص
(١٦)
مسألة 15 إذا مات وعليه دين مستغرق للتركة لا يجوز للورثة ولا لغيرهم التصرف في تركته قبل أداء الدين
٤٤ ص
(١٧)
مسألة 16 لا يجوز التصرف حتّى الصلاة في ملك الغير إلا بإذنه الصريح
٤٥ ص
(١٨)
مسألة 17 تجوز الصلاة في الأراضي المتسعة اتساعاً عظيماً
٥٧ ص
(١٩)
مسألة 18 تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها
٦٠ ص
(٢٠)
مسألة 19 يجب على الغاصب الخروج من المكان المغصوب
٦١ ص
(٢١)
مسألة 20 إذا دخل في المكان المغصوب جهلاً أو نسياناً أو بتخيل الاذن ثم التفت
٦٥ ص
(٢٢)
مسألة 21 إذا أذن المالك بالصلاة خصوصاً أو عموماً ثم رجع عن إذنه قبل الشروع فيها
٦٩ ص
(٢٣)
مسألة 22 إذا أذن المالك في الصلاة ولكن هناك قرائن تدل على عدم رضاه
٧٣ ص
(٢٤)
الثاني من شروط المكان كونه قارّاً
٨١ ص
(٢٥)
مسألة 24 يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة أو على الدابة(2)الواقفتين
٩٤ ص
(٢٦)
الثالث أن لا يكون مَعرضاً لعدم إمكان الإتمام والتزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة
٩٥ ص
(٢٧)
مسألة 25 لا يجوز الصلاة على صبرة الحنطة وبيدر التبن وكومة الرمل
٩٥ ص
(٢٨)
الرابع أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه
٩٦ ص
(٢٩)
السابع أن لا يكون متقدّماً على قبر معصوم ولا مساوياً له
٩٩ ص
(٣٠)
الثامن أن لا يكون نجساً نجاسة متعدية إلى الثوب أو البدن
١٠٤ ص
(٣١)
التاسع أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع
١٠٥ ص
(٣٢)
مسألة 26 لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم وغيرهم
١٢٠ ص
(٣٣)
مسألة 27 الظاهر عدم الفرق أيضاً بين النافلة والفريضة
١٢٢ ص
(٣٤)
مسألة 29 إذا كان الرجل يصلي وبحذائه أو قدّامه امرأة من غير أن تكون مشغولة بالصلاة
١٢٤ ص
(٣٥)
فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلي
١٢٩ ص
(٣٦)
مسألة 1 لا يجوز السجود في حال الاختيار على الخزف والآجر والنورة والجص المطبوخين
١٤٨ ص
(٣٧)
مسألة 2 لا يجوز السجود على البلّور والزجاجة
١٤٩ ص
(٣٨)
مسألة 3 يجوز على الطين الأرمني والمختوم
١٥١ ص
(٣٩)
مسألة 4 في جواز السجدة على العقاقير والأدوية مثل لسان الثور وعنب الثعلب والخبة
١٥٢ ص
(٤٠)
مسألة 6 لا يجوز السجود على ورق الشاي ولا على القهوة
١٥٣ ص
(٤١)
مسألة 7 لا يجوز على الجوز واللوز
١٥٤ ص
(٤٢)
مسألة 8 يجوز على نخالة الحنطة
١٥٦ ص
(٤٣)
مسألة 9 لا بأس بالسجدة على نوى التمر
١٥٧ ص
(٤٤)
مسألة 11 الذي يؤكل في بعض الأوقات دون بعض لا يجوز السجود عليه مطلقاً
١٦٠ ص
(٤٥)
مسألة 12 يجوز السجود على الأوراد غير المأكولة
١٦٢ ص
(٤٦)
مسألة 17 يجوز السجود على القبقاب والنعل المتخذ من الخشب
١٦٤ ص
(٤٧)
مسألة 18 الأحوط ترك السجود على القنّب
١٦٦ ص
(٤٨)
مسألة 22 يجوز السجود على القرطاس، وإن كان متخذاً من القطن أو الصوف
١٦٧ ص
(٤٩)
مسألة 24 يشترط أن يكون ما يسجد عليه مما يمكن تمكين الجبهة عليه
١٧٣ ص
(٥٠)
مسألة 25 إذا كان في الأرض ذات الطين بحيث يتلطخ به بدنه وثيابه في حال الجلوس
١٧٦ ص
(٥١)
مسألة 26 السجود على الأرض أفضل من النبات والقرطاس
١٧٩ ص
(٥٢)
مسألة 28 إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنه مما يجوز
١٨٢ ص
(٥٣)
فصل في الأمكنة المكروهة
١٨٥ ص
(٥٤)
مسألة 1 لا بأس بالصلاة في البيع والكنائس وإن لم ترش
٢٠٥ ص
(٥٥)
مسألة 2 لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة(عليهم السلام)
٢٠٦ ص
(٥٦)
مسألة 3 يستحب أن يجعل المصلي بين يديه سترة إذا لم يكن قدّامه حائط أو صف
٢٠٧ ص
(٥٧)
مسألة 5 يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة(عليهم السلام)
٢٠٨ ص
(٥٨)
مسألة 10 يستحب بناء المسجد، وفيه أجر عظيم
٢١٠ ص
(٥٩)
مسألة 12 الظاهر أنّه يجوز أن يجعل الأرض فقط مسجداً دون البناء والسطح
٢١٢ ص
(٦٠)
مسألة 13 يستحب تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب
٢١٣ ص
(٦١)
فصل في بعض أحكام المسجد
٢١٥ ص
(٦٢)
الثاني لا يجوز بيعه ولا بيع آلاته
٢١٦ ص
(٦٣)
الثالث يحرم تنجيسه
٢١٧ ص
(٦٤)
مسألة 1 يجوز أن يتخذ الكنيف ونحوه من الأمكنة التي عليها البول والعذرة
٢١٨ ص
(٦٥)
الرابع لا يجوز إخراج الحصى منه
٢٢٠ ص
(٦٦)
الخامس لا يجوز دفن الميت في المسجد
٢٢٢ ص
(٦٧)
السابع يستحب الإسراج فيه وكنسه
٢٢٣ ص
(٦٨)
مسألة 2 صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد
٢٢٤ ص
(٦٩)
فصل في الأذان والإقامة
٢٢٥ ص
(٧٠)
مسألة 1 يسقط الأذان في موارد
٢٦٧ ص
(٧١)
مسألة 2 لا يتأكد الأذان لمن أراد إتيان فوائت في دور واحد لما عدا الصلاة الأُولى
٢٧٩ ص
(٧٢)
مسألة 3 يسقط الأذان والإقامة في موارد
٢٨٤ ص
(٧٣)
و يشترط في السقوط أُمور
٣٠٢ ص
(٧٤)
الرابع إذا حكى أذان الغير أو إقامته فانّ له أن يكتفي بحكايتهما
٣١٣ ص
(٧٥)
مسألة 4 يستحب حكاية الأذان عند سماعه
٣١٥ ص
(٧٦)
مسألة 5 يجوز حكاية الأذان وهو في الصلاة
٣١٧ ص
(٧٧)
مسألة 6 يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة
٣١٨ ص
(٧٨)
مسألة 7 الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع
٣١٩ ص
(٧٩)
مسألة 10 قد يقال يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأول قاصداً للصلاة
٣٢٠ ص
(٨٠)
فصل في شرائط الأذان والإقامة
٣٢١ ص
(٨١)
الأوّل النية ابتداء واستدامة على نحو سائر العبادات
٣٢١ ص
(٨٢)
الثاني العقل والإيمان
٣٢٤ ص
(٨٣)
الثالث الترتيب بينهما بتقديم الأذان على الإقامة
٣٢٩ ص
(٨٤)
الرابع الموالاة بين الفصول من كل منهما
٣٣٥ ص
(٨٥)
الخامس الإتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربية
٣٣٦ ص
(٨٦)
السادس دخول الوقت
٣٣٧ ص
(٨٧)
السابع الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط
٣٤١ ص
(٨٨)
مسألة 1 إذا شك في الإتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة
٣٤٤ ص
(٨٩)
فصل في مستحبات الأذان والإقامة
٣٤٦ ص
(٩٠)
الأول الاستقبال
٣٤٦ ص
(٩١)
الثاني القيام
٣٤٩ ص
(٩٢)
الثالث الطهارة في الأذان
٣٥٠ ص
(٩٣)
الرابع عدم التكلم في أثنائهما
٣٥١ ص
(٩٤)
مسألة 1 لو اختار السجدة يستحب أن يقول في سجوده
٣٥٢ ص
(٩٥)
مسألة 2 يستحب لمن سمع المؤذّن يقول أشهد أن لا إله إلا اللََّه وأشهد أنّ محمّداً رسول اللََّه
٣٥٣ ص
(٩٦)
مسألة 4 من ترك الأذان أو الإقامة أو كليهما عمداً حتى أحرم للصلاة
٣٥٦ ص
(٩٧)
مسألة 5 يجوز للمصلي فيما إذا جاز له ترك الإقامة تعمّد الاكتفاء بأحدهما
٣٦٥ ص
(٩٨)
مسألة 6 لو نام في خلال أحدهما أو جنّ أو أُغمي عليه أو سكر ثم أفاق
٣٦٦ ص
(٩٩)
مسألة 7 لو أذّن منفرداً وأقام ثم بدا له الإمامة يستحب له إعادتهما
٣٦٩ ص
(١٠٠)
مسألة 8 لو أحدث في أثناء الإقامة أعادها بعد الطهارة
٣٧٠ ص
(١٠١)
مسألة 10 قد يقال إن اللحن في أذان الإعلام لا يضر
٣٧٤ ص
(١٠٢)
فصل في شرائط قبول الصلاة وزيادة ثوابها
٣٧٥ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص

موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٨ - الرابع أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه

الوقت ولم يستبعد التخيير في الضيق، وقد تعرّض(قدس سره)لنفس الفرع في بحث القيام مسألة ١٧ وحكم بعين ما حكم به في المقام.
و قد كتب شيخنا الأُستاذ(قدس سره)على الموردين تعليقتين متهافتتين فقدّم في المقام الركوع والسجود على القيام وقدّمه عليهما هناك، ونظره الشريف هنا إلى الترجيح بالأهمية، وهناك بالأسبقية، وبينهما من التنافي ما لا يخفى فلاحظ.
و كيف كان فلا يمكن المساعدة على ما أفاده(قدس سره)في كلا الموردين، ولا على ما أفاده الماتن من لزوم الاحتياط في السعة، بل الأقوى التخيير مطلقا.
أما مقالة شيخنا الأُستاذ(رحمه اللََّه)فمبنية على ما هو المعروف من إدراج المقام وأمثاله من المركبات الارتباطية التي تعذّر بعض أجزائها لا على التعيين في باب التزاحم، حتى تراعى قواعد هذا الباب من الترجيح بالأهمية أو الأسبقية، وليس كذلك، بل هي داخلة في كبرى التعارض كما مرّ غير مرّة، إذ لا تعقل المزاحمة إلّا بين تكليفين مستقلين قد عجز المكلف عن الجمع بينهما في مقام الامتثال، وليس في أمثال المقام إلّا تكليف وحداني متعلق بالمجموع المركب من حيث المجموع، كما هو مقتضى فرض الارتباطية. والانحلال إلى تكاليف عديدة ضمنية إنما هي بتحليل من العقل وإلّا فليس في موردها إلّا تكليف واحد له طاعة واحدة وعصيان فأرد، فإذا طرأ العجز على شي‌ء من تلك القيود سقطت الأوامر الضمنية بأجمعها بمقتضى الارتباطية الملحوظة بينها، ومرجع ذلك إلى سقوط الأمر المتعلق بالمركب لا محالة، ومقتضى القاعدة حينئذ سقوط الصلاة رأساً، لكنّا علمنا من الخارج عدم سقوط الصلاة بحال، فنستكشف من ذلك تعلق أمر جديد بالباقي بعد سقوط الأمر الأول، وبما أنّ المجعول الثانوي مجهول لدورانه بين أن يكون هي الصلاة قائماً مومئاً أو جالساً مع الركوع والسجود، فلا محالة تقع المعارضة بين دليل القيام ودليل الركوع والسجود، فلا بد من إعمال قواعد المعارضة، ورعاية مرجحات هذا الباب،